16/06/2010

ردا على مقال بدعة بالاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية

ردا على مقال بدعة بالاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية

سي محمد أشكر حرصك و أثمن حرص القائمين على المرصد الوطني للحقوق و الحريات النقابية على استجلاء الحقائق و تنوير زائري هذه المدونة بالإعلام على أن يكون نزيها تحكمه الوقائع و تدعمه الإثباتات و تعليه كلمة الحق
درءا لكل الإشكاليات و محاولة أخيرة لإنهاء هذه الزوبعة المفتعلة أقول
إن ما حدث فعلا و أشهد على كلامي الحاضرين في مسيرة يوم 03/06/2010 لا يمكن أن يكون سوى مناوشة عادية بين الأخ وحيد الزواوي كاتب الفرع الجامعي للتأطير و الإرشاد التربوي بالمهدية و الأخ نبيل نقابي قاعدي حيث أراد الأخ
وحيد انتزاع مضخم الصوت من الأخ نبيل لما أراد هذا الأخير رفع شعار غير متفق عليه و فيه خروج عن أهداف المسيرة إذ من غير المسموح به أن يرفع شعار من قبيل - خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود و الله أكبر عاصفة لليهود ناسفة في مسيرات الاتحاد . و فعلا أرجع إلى الأخ عضو المكتب التنفيذي مضخم الصوت و فض الخلاف الذي لم يدم لأكثر من عشر ثواني و تمت المسيرة عادية إثر ذلك
إلا أنه و بعد ثمانية أيام تقدم الأخ نبيل بشكوى فحواها أنه تعرض إلى اعتداء باللكم من قبل الأخ وحيدالزواوي و هذا لعمري كذب و افتراء لأنني كنت شاهدا على ما جرى
تسلم الأخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية الشكوى بحضور ثلة من الرفاق أعضاء المكتب التنفيذي و حولها إلى الأخ المسؤول عن النظام الداخلي للنظر... و صادف أن اجتمعت اللجنة الجهوية للنظام الداخلي في عشية نفس اليوم للنظر في تحديد القاعدة العددية لمؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي و بعد انتهاء أشغالها قدم الأخ المسؤول عن النظام الداخلي على الهامش إعلاما عن الشكوى المرفوعة من قبل الاخ نبيل الزقناني و لم يعرض الموضوع بشكل رسمي و لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الغرض
إلا أنه و لست أدري كيف تسرب الخبر و سرى بين النقابيين سريان النار في الهشيم و عليه أصبح الأخ وحيد الزواوي مستهدفا من قبل المركزية النقابية الجهوية
هذا ما حدث بالتفصيل دون إضافة أو حذف أو توظيف و قد كتب الأخ وحيد الزواوي تعليقا بين فيه أنه لم يستدع و لم يمثل البتة أمام لجنة النظام الداخلي و هذا ما يجرني إلى التعرض إلى السيد مرتضى نقابي من الشابة صاحب المقال الشهير الذي إن دل على شيء فهو يدل على عدم استعابه للواقعة و تعمده توضيف هذه الحادثة للإساءة إلى الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية هذا الاتحاد الذي خبره أهالي الشابة و خبروا مدى صدقه و نضاليته - فيا جبل ما يعزك ريح - أين كنت يا سيد مرتضى يا من تتخفى وراء اسم مستعار لما أغلقت مؤسسة و أطردت جميع عاملاتها و أرجعهن الاتحاد معززات مكرمات خالصات الأجر مدة الإيقاف لأكثر من شهرين ؟ أين إعلامك النزيه يا مر... ض... حين هاجمت قوات البوليس عاملات إحدى مؤسسات النسيج بالشابة و هن في طريقهن نحو معتمدية المكان للتظلم ؟أين إعلامك الشفاف يا مر...ض حين نفذت بنات إحدى المؤسسات مصحوبات بأزواجهن و اولادهن اعتصاما داخل معتمدية الشابة ؟ و الأمثلة عديدة لمثل هذه المواقف المشرفة التي نفذها الاتحاد الجهوي و الاتحاد المحلي بالشابة و ملولش و مناضلي هذه المدينة العريقة فلم نسمع لك صوتا و لم نر لقلمك المأجور و لإعلامك المسموم أثرا
أرجو أن يكون هذا الرد عن القضية المفتعلة هو الأخير لأنني أؤمن بأن هذه محاولة فاشلة لهز الشغالين بقياداتهم النقابية و لأني على يقين بأن لا أحد يقدر على بث سمومه و النفخ في نار الفتنة بين أبناء الاتحاد محليا و جهويا و إن كان هدفك التشويش على مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي الذي سينعقد قريبا و ذلك بتوضيف النقطة التي تثير حفيظة النقابيين و هي النظام الداخلي فاعلم أن أساتذة التعليم الثانوي أرفع من أن تؤثر فيها مثل هذه الترهات و أرقى من أن تزعزعها أقلام مأجورة و هم أعلم بما يمارس في اتحادهم الجهوي و لن تجد لهم من هذا الطريق مدخلا .... فكف و استح أنت و من وراءك من أصحاب النفوس المريضة
الاسم الحقيقي هشام القرقني
كاتب عام مساعد للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية

28/04/2010

اعلام

سيصدر صاحب مدونة صوت المعلم النسخة الثانية من كتابه الدليل القانوني للمعلم نهاية هذا الاسبوع

28/03/2010

حول الزمن المدرسي و حركة المديرين

على اثر انعقاد الندوة الوطنية التي قامت بها النقابة العامة للتعليم الأساسي حول الزمن المدرسي وتقرير التفقد انطلقت بعض النقابات الجهوية في عقد ندوات إطارات نقابية للتعليم الأساسي كان جدول أعمالها الزمن المدرسي و حركة المديرين و نظرا لحساسية الموضوعين نود أن نتقدم إلى الرأي العام النقابي بصفة عامة و إلى الهياكل النقابية للتعليم الأساسي بصفة خاصة بوجهة نظرنا حولهما .

انه من الصعب أن نناقش هذين الموضوعين بمعزل عن بقية مكونات المنظومة التربوية و ذلك لقناعتنا بان أي إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية لن يتم إلا بمراجعة شاملة لكل مكوناتها و رغم ذلك سنحاول إبداء رأينا في الموضوعين محل النقاش النقابي .

1- الزمن المدرسي:

إن مثل هذا الموضوع من أصعب المواضيع التي يمكن البت فيها و ذلك لعدة أسباب منها:

أ-ماذا نقصد بالزمن المدرسي ؟

إن مراجعة الزمن المدرسي تحمل في طياتها العديد من المسائل التي تتطلب منا المراجعة مثل:

*عدد ساعات الدراسة السنوية و الأسبوعية و اليومية

*كيفية تنظيم الدراسة ثلاثي أو سداسي.

* نظام العطل :عدد أيام العطل و كيف يمكن أن تتوزع هذه الأيام على مختلف فترات السنة .

* بداية اليوم الدراسي و انتهاؤه.

*بداية السنة الدراسية و انتهاؤها.

*كيفية توزيع التوقيت الأسبوعي على مختلف مواد الدراسة .

ب- ما هي مقتضيات هذه المراجعة :

تخضع مراجعة الزمن المدرسي إلى عدة مقتضيات منها العلمية و البيداغوجية و الاجتماعية و النفسية والفيزيولوجية ...........

وأمام السببين السابقين فان إبداء الرأي في مثل هذا الموضوع الحساس و ما له من انعكاسات على مستقبل أبناء شعبنا يعتبر خطأ في حقهم إن لم نشرك في صياغة المقترح النقابي أخصائيين هذا من جهة و من جهة أخرى لا يمكن أن ننهض بواقع التعليم في تونس بمراجعة الزمن المدرسي كما ذكرنا في البداية بهذا الشكل بل بدراسة الملف بكل مكوناته و بمشاركة جميع الأطراف المتدخلة في العملية التربوية لان مراجعة الزمن المدرسي بمفرده يضعنا أمام العديد من التخوفات منها الضغط على النفقات العامة كالتعليم علما و أن تخفيض ساعة من ساعات الدراسة اليومية لكل التلاميذ يساهم في الاستغناء على ما يقارب2000 معلما من العاملين في المدارس الابتدائية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تروج له وزارة التربية و أن المواد المستحدثة كالتربية التشكيلية و الموسيقية و التقنية يمكن أن تقوم بها النوادي الثقافية .

لكن كمساهمة من المعلمين يمكن اقتراح نهاية السنة الدراسية 15 جوان من كل سنة و اعتماد الأسبوع المغلق في نهاية كل ثلاثية للامتحانات و كذلك مراجعة الزمن الأسبوعي المخصص لكل مادة أو التخفيف من البرامج علما و إن بعض المواد كانت تدرس سابقا على ثلاث مراحل ب 90 دق في الجملة أصبحت اليوم تدرس المراحل الثلاث في حصة واحدة تدوم 40 دق مثل قواعد اللغة للسنة السادسة هذا ما انعكس سلبا على مستوى المتعلمين.

2- حركة المديرين:

إن الحركة النظامية للمديرين هي مكسب من بين المكاسب العديدة لقطاع التعليم الأساسي و ذلك لعدالتها و شفافيتها لكن مراجعة مقاييسها يفرضه الواقع إذ لا يمكن للمعلمين الحصول على هذه الخطة الوظيفية إلا بعد اقدمية هامة التي لا تفصلها إلا بعض السنوات عن سن التقاعد لذا فالمراجعة تندرج في إطار توفير أكثر حظوظ لكل المعلمين و تطوير أداء إدارة المدارس الابتدائية .

و هنا لا بد من التذكير بالمقاييس المعتمدة و المتمثلة فيما يلي:

* الاقدمية العامة في التعليم: ربع نقطة عن كل سنة و بدون تحديد و تعتبر مدة العمل التي تساوي ستة أشهر أو تفوقها سنة كاملة .

* عدد التفقد:

- معدل عددي التفقد الأخيرين المتحصل عليهما في الفترة المتراوحة يقع تحديدها من

طرف الوزارة.

يقع احتساب المعدل على النحو التالي:

- اقل من ثلاث سنوات في العمل الإداري :

(العدد البيداغوجي x2) + (العدد الإداري 1x)/3

- ثلاث سنوات في العمل الإداري فأكثر:

(العدد البيداغوجي + العدد الإداري)/2

* الاقدمية في إدارة المدارس الابتدائية:

حدد ب 10 نقاط على أساس نقطة عن كل سنة مهما كان عدد أقسام المدرسة و مهما كانت الوضعية الإدارية للمكلف بالإدارة (متربص أو مترسم)

*الاقدمية في المساعدة البيداغوجية:

نقطة عن كل سنة في حدود 10 نقاط على الأقصى.

*العمل كمعاون بمدرسة تطبيق:

أ- ينفل معلمو التطبيق الذين باشروا العمل بمدارس التطبيق بنقطة عن كل سنة في حدود خمسة نقاط على الأقصى.

ب-ينفل المعلمون المترسمون العاملون بمدارس التطبيق و المكلفون بالتكوين ابتداء من السنة الدراسية ...../...... بنقطة عن كل سنة في حدود 5 نقاط.

*العمل بالقسم لمدة لا تقل عن 20 سنة :

ينفل بثلاث نقاط معلمو التطبيق و المعلمون المترسمون الذين باشروا العمل بالقسم وقتا كاملا مدة تكافئ 20 سنة فأكثر.

* العمل الدوري:

ينفل و في حدود خمس نقاط معلم التطبيق أو المعلم المترسم الذي عين للقيام بالعمل الدوري في نطاق حركة وطنية مديرا أو معلما بنقطتين عن السنتين المتتاليتين المطالب بهما و في حالة بقائه بنفس المركز ينفل بنقطة إضافية عن كل سنة .

*إدارة مدرسة ذات أولوية تربوية

نقطتان عن كل 3 سنوات بالنسبة للمدرسين الذين تعهدوا و تولوا إدارة مدرسة ذات أولوية تربوية لمدة ثلاث سنوات و ذلك بداية من السنة الدراسية 2004/2005

لا يمكن أن يتجاوز مجموع النقاط المتحصل عليها بعنوان الاقدمية في الإدارة و الاقدمية في المساعدة البيداغوجية و العمل كمعاون بمدرسة تطبيق و العمل بالقسم لمدة لا تقل عن 20سنة و العمل الدوري و إدارة مدرسة ذات أولوية تربوية العشر نقاط(10نقاط).

إن ما يمكن ملاحظته هو ان باستثناء اعتبار عدد التفقد في مجموع كل مشارك في الحركة النظامية للمديرين فان بقية العناصر تندرج تحت عنوان واحد و هي الاقدمية العامة هذا مما يجعل المتحصلين على هذه الخطة الوظيفية من المتقدمين في السن.

و لتحقيق الهدف من المراجعة فانه يمكن اعتماد المقاييس كما يلي :

* * الاقدمية العامة في التعليم: ربع نقطة عن كل سنة و بدون تحديد و تعتبر مدة العمل التي تساوي ستة أشهر أو تفوقها سنة كاملة .

* عدد التفقد:

- معدل عددي التفقد الأخيرين المتحصل عليهما في الفترة المتراوحة يقع تحديدها من

طرف الوزارة.

يقع احتساب المعدل على النحو التالي:

- اقل من ثلاث سنوات في العمل الإداري :

(العدد البيداغوجي x2) + (العدد الإداري 1x)/3

- ثلاث سنوات في العمل الإداري فأكثر:

(العدد البيداغوجي + العدد الإداري)/2

* الاقدمية في إدارة المدارس الابتدائية:

التنفيل ب 10 نقاط على أساس نقطة عن كل سنة مهما كان عدد أقسام المدرسة و مهما كانت الوضعية الإدارية للمكلف بالإدارة (متربص أو مترسم).

*الشهائد العلمية :

*التنفيل بثلاث نقاط بالنسبة للمتحصلين على شهادة علمية ما بعد الباكالوريا.

* التنفيل بنقطتين لكل متحصل على وحدة من الوحدات التالية : التسيير الإداري – الإعلامية – بيداغوجيا المواد – التراتيب القانونية – علم النفس- إحدى مواد التدريس...........

على أن تفتح وزارة التربية الأفاق العلمية و تمكن الراغبين في الدراسة من فرص الحصول على هذه الوحدات و ذلك ببعث مراكز للتكوين بكل دائرة تفقد.

هذا تصورنا حول النقطتين الزمن المدرسي و حركة المديرين و هي مقترحات نتوجه بها الى الرأي العام النقابي لمزيد مناقشتها .

ظافر الصغير

نقابي من بن عروس

27/03/2010

كتاب الدليل القانوني للمعلم

صدر بجريدة الشعب اليوم السبت 27 مارس 2010 تقديما لكتاب صاحب مدونة "صوت المعلم" من طرف الصديق ناجي الخشناوي فيما يلي نصه :

الدليل القانوني للمعلم:مرجع مهم لكل المدرسين

اصدر المربي و النقابي ظافر الصغير كتابا مهما بعنوان " الدليل القانوني للمعلم "الأسبوع الفارط و قدم له الأخ حفيظ حفيظ الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي الذي أشاد بجهد معد المنجز القانوني معتبرا أن الكتاب سيكون ثروة و كنزا قانونيا يستدل به معلمو المدارس لأنه يقدم الإجابات القانونية لكل التساؤلات التي يطرحها قطاع التعليم الأساسي و يساهم في إنارة و توضيح للحقوق و الواجبات .

ظافر الصغير و هو يعد هذا المنجز القيم استند إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و النظام الأساسي لرجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية و بالقانون المدرسي الصادر سنة 1964 إلى جانب جملة من المناشير و المذكرات الوزارية ذات العلاقة بقطاع التعليم الأساسي .

و يقدم ظافر الصغير ضمن هذا المنجز القيم جملة من الفصول القانونية من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل خاصة تلك المتعلقة بكيفية تأسيس النقابات الأساسية و مهامها تجاه منخرطيها

اليــوم العــالمي للـمــرأة

اليــوم العــالمي للـمــرأة

اليـوم العـالمي للمـرأة مناسبة نحتفي فيها بالمرأة مرة في السنة و هي التي تحتفي بالجميع طيلة أيام السنة.

لنجـدد العزم على المضي قدما على درب النضال من أجل الدفاع عن حقـوق المـرأة سواء تعلق الأمـر بالحـقوق الدستـورية أو السيـاسية أو الإجتمـاعية أو الإقتصـادية.

لقد دأب العالم على إحياء هذه الإحتفالية منذ بداية القرن الفارط للتصدي لكل أشكال التمييز الذي قد يمارس ضد المرأة في العمل أو في الحياة السياسية أو في المجتمع، هذا التمييز الفئوي الذي عرقل مسيرة المرأة طيلة قرون و همش أدائها و شكك في إمكانياتها فجاءت هذه الإحتفالية تتويجا لمسيرة نضالية و تاريخية اشتركت فيها كل نسـاء العـالم بمعزل عن الحـدود الوطـنية و الفـروق العـرقية و اللغـوية و الثقـافية و الإقتصادية و السياسية الفاصلة بين نساء العالم.

اليوم نحتفل باليوم العالمي للمرأة و المرأة تمثل قرابـة الستين في المائة من قطـاع التعلـيم الثانوي، هذا الثقـل العددي لا يتنـاسب مع المواقـع التي تحتلها على مستوى أخذ القرار سواء تعلق الأمر بالمستوى الإداري أو النقابي.

اليوم نحتفل باليوم العالمي للمرأة و المرأة في قطاع التعليم متمسكة بتشريكهـا عبر هياكلها المنتخبة في رسم معالم السياسة التربوية و وقف كل أشكال الإستبداد بالرأي و تهميش الرأي المخـالف و تطـالب بالـكف عن كـل الأشكـال الإرتجـالية و المنـاشير المـسقطة التـي تـهدد القطـاع و تمـس من الثـوابت العلمية و القيميـة التـي تـعصف بعمومية المؤسسة و مجانية التعليم و ديمقراطية المعرفة.

اليوم نحـتفل باليــوم العــالمي للمـرأة و العـنف يحاصر المـرأة من كـل الإتجـاهات و يعصف بالمكاسب التي حققتها بوصفها صانعة للأجيـال و فاعـلة في التـاريخ ... فالعنف يستهدف كرامة المرأة و كيانها سواء كان عنفا ماديا أو عنفا لفظيا أو عنفا رمزيا.

اليوم نحتفل باليوم العالمي للمرأة و المرأة في قطاع التعليم تتمسك بالحق النقابي، هذا الـحق الذي تمـارسه على استحيـاء و هي تـخشى ثقـافة ذكـورية تسمح للرجـل بالدفاع عن نفسه و حقوقه و تصادر حق المرأة في هذا التحرك تحت مسميات شتى خلنا أنها تقاليد و عادات بالية لكنها تفاجئنا بالظهور في المؤسسات التربوية خاصة عندما تكون المرأة ضحية للعنف.

اليوم نحتفـل باليـوم العـالمي للمـرأة و المرأة تزداد يقينا بأن حجم التحديات الملقاة على كـاهلها يستوجب تظـافر الجهود حتى لا تكون هذه المنـاسبة استجداء للحق أو جلدا للذات أو طلبا للتعـاطف بل تعبيـدا لـطريق جديد تمشي فيه المـرأة نــدا للرجـل لتكريس قيم تنهض بالقطاع و التفافا حول مطالب ناضلت من أجلها أجيال. عن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالزهراء الكاتب العام سامي الزواري

التكوين أثناء العطل يسرق منا وقتنا

التكوين أثناء العطل يسرق منا وقتنا
التكوين في الإعلامية ضرورة ولابد منه ونحن كمعلمين نطالب به لابل أكثر نحن نطالب بأن تكون البنية الأساسية أي مخابر الإعلامية في المدارس في المستوى وتمكن فعلا من توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعلم لأن هذا الشعار مازال حبرا على ورق وسيبقى كذلك إن بقيت حال تجهيزات مدارسنا على ماهي عليه.
حقنا في التكون في الإعلامية لا نفهمه كما تسوق لذلك الوزارة والنقابة العامة للتعليم الإبتدائي في أنه إختياري. نحن نرى أنه أحد الحقوق التي يجب الحصول عليها ومطلب لابد من تلبيته ولا بد أن يقع أثناء أوقات العمل مثله مثل التكوين في أي مجال تعليمي آخر.

لماذا التكوين في الإعلامية هو وحده إختياري؟

أليست الإعلامية مجال تعلم مثلها مثل المجالات الأخرى؟

لماذا هذا الإستثناء ؟ وما مبرات هذا الإختيار؟

أننتظر في المستقبل أن نجري التكوين في الرياضيات أو في الفرنسية مثلا أثناء العطل أيضا ونسوق إلى أنه إختياري؟

وما يمنع حصول ذلك إن سلمنا اليوم بهذا البرنامج ؟

أيعقل هذا يا نقاباتنا ؟

الوزارة بصدد تمرير مشروع شراكة مع شركة مختصة في الربح وفي تسويق الحواسيب وأجهزة الحواسيب والبرمجيات ومن مصلحتها كسب حرفاء جدد. قطاع التعليم أرضية ربح كبيرة وسوق تتجدد بإستمرار. وهي[ الشركة] ناشطة عالميا في هذا القطاع منذ سنوات لغايات أهمها خوصصته التعليم وجعل المتعلم والمعلم ينفقان على التعليم والتكوين ... إلخ.

منظورنا ومنظور الوزارة وشريكتها مختلف حول غايات وأهداف التعليم وطرق التكوين. جعل التكوين في الإعلامية إختياريا ما هو إلا محاولة لجعل مسؤولية التكوين في الإعلامية تقع على كاهل المعلم . بهذا ستححق الشركة والوزارة ما ترغبان فيه دون أن تنفقا مليما واحد.
المعلمون هم الذين سينفقون . المعلمون سينفقون من وقتهم من أجل ذلك . المعلمون في الظاهر سوف لن ينفقوا شيئا لكن الحقيقة أنهم سينفقون ما معدله ستة أيام عمل هذه المرة وربما أياما أكثر في المستقبل. الوقت هو الذي سيصرف مقابل هذا التكوين. أليس لوقتنا ثمن !

نحن مطلبنا يرتكز على أن التكوين في الإعلامية حق لنا ومطلب من مطالبنا ويجب أن يكون أثناء العمل مثله مثل أي تكوين في أي مجال آخر وما على الوزارة إلا تحقيق هذا المطلب. منطق أن التكوين إختياري والذي تتبناه الوزارة والنقابة العامة ينسف حقنا هذا ويسرق منا وقتنا وقت راحتنا بعد مجهودات مضنية طيلة ثلاثية كاملة.

لذا لابد للنقابة العامة أن تراجع موقفها من التكوين وتتخلى عن الإتكاء على صيغة "إختياري وليس إجباري" هذه وتنظر إلى الموضوع من زاوية أشمل. زاوية حق المعلم في العطلة وحقه في التكوّن في الإعلامية أو في غيرها لكن أثناء العمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشير الحامدي

بيــــــــــــــــــــــــ ــان من النقابة المتوسطية للتعليم حول المشروع السكني - ميرادور

بيــــــــــــــــــــــــ
ــان من النقابة المتوسطية للتعليم حول المشروع السكني - ميرادور


الفضاء النقابي الديمقراطي

النقابة المتوسطية للتعليم

التنسيقية الإقليمية

بيــــــــــــــــــــــــــان

في اجتماع لها يوم 19 مارس 2010 ،وقفت التنسيقية الإقليمية للنقابة المتوسطية للتعليم / فدا عند الأوضاع الاجتماعية للأسرة التعليمية في ظل الشروط العامة التي يعشها الإقليم والمتسمة بالغلاء الفاحش في تكاليف المعيشة نظرا لظروف العزلة،بالإضافة الأثمنة المرتفعة جدا للعقار في حواضر الإقليم عموما وفي بلدية الحسيمة خصوصا ،الشيء الذي يجعل التفكير في اقتناء وامتلاك السكن لدى الطبقات الكادحة والمتوسطة ومن ضمنها نساء ورجال التعليم ضربا من الخيال.

واستحضارا لمحدودية الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية من طرف منخرطيها من نساء ورجال التعليم بالحسيمة مقارنة مع باقي مناطق المغرب النافع وكذا التهميش الذي تعاني منه مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاع التعليم رغم بعض المجهودات الذاتية التي يقوم بها المسؤولون عنها محليا.


و في السياق تم الوقوف عند المشروع السكني "ميرادور" الذي تبنته مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية باعتبارها صاحبة المشروع،و الذي من شأنه أن يخفف نسبيا من معاناة رجال و نساء التعليم ،إلا أن أسلوب التعتيم و عدم الإنفتاح على المنخرطين بالشكل السليم و إطلاعهم على كل الخطوات و المستجدات المتعلقة بإنجاز المشروع وصولا إلى إيجاد مسطرة شفافة و ديمقراطية لتوزيع الشقق على طالبيها ،طرح أكثر من علامة استفهام على طبيعة المشروع و على ملابساته و غاياته ،خصوصا و أنه كان مغيبا تماما من العرض الذي قدمته المؤسسة في اللقاء التواصلي الذي عقدته يوم الجمعة 12 مارس 2010 بدار الثقافة بالحسيمة ،و كذا في المشاريع السكنية التي تنجزها المؤسسة بباقي المناطق (فاس ،مراكش) و المعروضة على صفحات موقعها الالكتروني ،و ما عزز هذه الشكوك عند من منخرطي المؤسسة هو اعتبار"مؤسسة محمد السادس" مجرد وسيط في مشروع تجزئة "ميرادور" الخاصة برجال التعليم ،كما جاء على لسان ممثلها.

و عليه فإن النقابة المتوسطية للتعليم تعلن للرأي العام التعليم المحلي ،الجهوي و الوطني ما يلي:

1* تعتبر أن المشروع السكني المقام بمنطقة ميرادور ،بمدينة الحسيمة ،مشروعا سكنيا اجتماعيا لفائدة الشغيلة التعليمية بالحسيمة ،و الذي من شأنه أن يساهم في الرفع الجزئي عن معاناتها على مستوى السكن ،و أن تكون الاستفادة وفق معايير استحقاق موضوعية و شفافة.

2* تعتبر أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية ،المخاطب المسؤول في هذا المشروع و الساهر على ضمان توفير منتوج سكني اجتماعي في متناول القدرة الشرائية للأسرة التعليمية.

3* تعتبر أن عدد الشقق المفترض إنجازها في المشروع (281 شقة )لا يستجيب للحد الأدنى من الحاجيات و الانتظارات الطويلة للأسرة التعليمية بالحسيمة ،لذا تطالب بالبحث عن الإمكانيات المتوفرة بمشروع مدينة بادس /تجزئة إبولاي و الذي دشن سنة 2003 لغرض السكن الاجتماعي .

4* إننا في النقابة المتوسطية للتعليم ،نحذر من التداعيات الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن أية محاولة تحريف للطابع الاجتماعي لهذا المشروع السكني

و بناء على ما سلف ندعو الشغيلة التعليمية عامة و المعنيين بملف السكن الاجتماعي خاصة ،إلى أخذ الحيطة و الحذر لحماية هذا الحق المشروع من أي تلاعب أو مضاربة عقارية.

03/03/2010

بيان المناضلة نعمة النصيري بمناسبة مؤتمر النقابة العامة للعدلية

من اجل عمل نقابي وطني جماهيري تقدمي و مستقل
أيتها الزميلات,أيها الزملاء
ينعقد اليوم 3 مارس 2010 مؤتمر نقابتكم العامة لقطاع العدلية في ظل استياء كبير من طرف القواعد العريضة لأعوان العدلية هؤلاء الذين عبروا بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية عن استنكارهم العميق للواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي و المتمثل في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن والارتفاع الجنوني للأسعار وتفاقم الاداءات الجبائية وضرب الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ..... وقطاعيا وأخطرها ضرب الحقوق الشرعية للأعوان و الاعتداء السافر و اليومي على كرامتهم, مع تدهور ظروف عملهم في غياب قانون أساسي خاص بالقطاع و غياب مقاييس موضوعية لحركة النقل والترقيات.
أيتها الزميلات,أيها الزملاء
إن اختياركم لمن يتحمل المسؤولية النقابية في هذا الظرف لن يكون إلا على قاعدة الوفاء لتراث المنظمة وثوابتها من استقلالية وديمقراطية و نضالية ,للإسهام في الدفاع عن مطالب قطاع العدلية وعن مكاسب وكرامة الأعوان عملا بمقولة "لا يستحق الحياة من لا يدافع عن كرامته"
لضمان الدفاع عن مصالح الشغالين داخل القطاع يجب أن يكون فضاء للمطالبة بالحقوق ورفع المظالم وفضاء للتعبير عن حرية الرأي وحق الاختلاف ليكون فضاء ديمقراطي مستقلا ومناضلا متباينا مع الخط البيروقراطي منتصرا ومدافعا للخط المناضل داخل القطاع وفاءا لثوابت المنظمة على أساس المحاسبة اعتمادا على النقد والنقد الذاتي.
أيتها الزميلات,أيها الزملاء
إن مؤتمركم اليوم للنقابة العامة لقطاع العدلية يجب إن يعبر عن نضالية أعوانه التي خبرناها في عديد المناسبات بدءا بمحاسبة المكتب النقابي المتخلي للنقابة العامة من خلال لوائح مؤتمرنا لسنة 2006 باعتبارها أعلى سلطة قرار.
1)
المطالب المهنية للقطاع
إن الاتفاقيات الممضاة بين النقابة العامة للعدلية وسلطة الإشراف بتاريخ 7 جوان 2006 و 15 مارس 2007 و 15 ماي 2009 مضمونها يعمل على مزيد قبر مطالب القطاع المشروعة والمزمنة تكرسا للواقع المتردي والقاسي الذي يعيشه القطاع حسبما صرح به المكتب النقابي للعدلية في شخص كاتبها العام في جريدة الشعب إثر الهيئة الإدارية المنعقدة يوم 29 مارس 2007 نتيجة تنصل الوزارة من إنفاق 7 حوان 2006 وما أكده في بيانه لماذا يضربون أعوان العدلية في 11 ديسمبر 2008 احتجاجا على مماطلة سلطة الإشراف في تطبيق بنود الاتفاقيات المبرمة بتاريخ 7ّجوان 2006 و 15 مارس 2007 , إن النضال النقابي لا يكون الا نظرية وممارسة ,و إن التناقض بين القول و الفعل سلوك انتهازي و معادي للعمل النقابي وضد إرادة الأعوان داخل القطاع الذين عبروا عن استيائهم من عدم تطبيق الاتفاقيات وهزا لتها في عديد المناسبات داخل اطر المنظمة ومنها اللائحة المهنية الصادرة عن اجتماع تونس الكبرى( تونس, بن عروس , أريانة ومنوية) يوم 14 نوفمبر 2008 بحضور المركزية النقابية وعبروا عن احتجاجهم لمماطلة الوزارة في تطبيق اتفاقيتي 7 جوان 2006 و 15 مارس 2007 وكذلك التقرير الصادر عن النقابة الأساسية لأعوان العدلية بسوسة وأيضا اللائحة الصادرة عن النقابة الأساسية للعدلية بقفصه ليوم21 جوان 2006 و لوائح أعوان العدلية بجهة صفاقس و تعبيرهم عن استيائهم العميق لمضمون محاضر الاتفاقيات التي لا تتماشى مع طموحات الأعوان ومماطلة سلطة الإشراف لمطا لبهم المزمنة و نذكر منها لائحة 25 مارس 2007 و 18 ماي 20009 , فكلما كانت إرادة أعوان القطاع متمسكة بحقوقها ومطالبها المشروعة إلا وكانت النقابة العامة صمام الأمان لسلطة الإشراف معادية لإرادتهم كما ألغت النقابة العامة للعلية عديد الإضرابات التي قررتها أعضاء الهيئة الإدارية باعتبارها ثاني سلطة قرار بعد المؤتمر وتكون بذلك ضربت عرض الحائط الإرادة العمالية للقطاع ولم تحترم قرارات مؤتمره في 2006 ولا قرارات هيئاته الإدارية التي عبرت عن شرعية مطالبها واستعدادها المطلق للنضال من اجلها و تمادت في إقصاء أعوان القطاع رغم عرائض الاحتجاج الصادرة المنددة الصادرة عن أعوان جهة صفاقس وبن عروس لتبقى مطالب القطاع معلقة منذ 2002, فان التفاف النقابة العامة على مقررات القواعد وإفراطها في مطالب أعوان العدلية هو تعدي على الممارسة النقابية النضالية الحقيقية ويعبر عن غياب الديمقراطية داخل القطاع ويمس من الممارسة النقابية الموحدة و من شفافية القرار الديمقراطي للقطاع في عدم الرجوع للقواعد ولهياكلها النقابية( باعتبارها الممثل الوحيد لمطالبنا المشروعة) قبل إلغاءها للإضرابات المقررة والإمضاء على الاتفاقيات و نحمل النقابة العامة مسؤوليتها في ذلك وندد بسلوكها الانتهازي إزاء مطالبنا وتكريسها للخط البيروقراطي داخل القطاع ولتبقى هاته رهينة خيارات النقابة العامة للعدلية والتي نذكر منها:
إدماج ثلثي منحة الإنتاج بالمرتب الشهري لكافة أعوان العدلية
التفاوض الجدي والمسؤول في تطوير القانون الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم باعتباره إطار شبه قضائي
ترسيم الأعوان المتعاقدين وتسوية وضعية عملة الحظائر
دعم انتفاع أعوان العدلية ببرامج ديوان السكن وتيسير اقتناء المساكين للراغبين في ذلك (عدم مشاركة النقابة العامة مع سلطة الإشراف غي توزيع المساكن على مستحقيها في جهة فوشانة من ولاية بن عروس)
2)
الحق النقابي داخل القطاع
في عديد المناسبات عبرت النقابة العامة في شخص كاتبها العام عن استعدادها المطلق للدفاع عن الحق النقابي و حقوق الأعوان المشروعة بكل الطرق القانونية والفعالة إلا أن القول دائما لا يتطابق مع أفعال هاته النقابة العامة التي عمدت إلى نقلة الزميلة والمناضلة نبيهة الجواني تعسفيا من تفقدية الوزارة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية المشتركة نتيجة قيامها بواجباتها في الدفاع عن مطالب الأعوان وتنديدا بالاتفاقية الهشة التي أمضتها النقابة العامة في 15 مارس 2007 و نقلتها كانت نتيجة لوشاية عضو النقابة العامة للعدلية احمد الحبيبي على إثر افتكاكه للعريضة الاحتجاجية الممضاة من طرف أعوان جهة تونس و تهديدها بالنقلة من طرفه وفعلا تمت نقلتها مباشرة بعد استجوابها من طرف الإدارة من اجل تطاولها على عضو النقابة العامة للعدلية حسب تصريحاته وهو سلوك معادي للعمل النقابي من طرف النقابة العامة فعوض أن تكون مدافعة عن كرامة أعوانها ضد الإدارة فاحتمت بها لضرب المناضلين داخل القطاع وفسح المجال لتدخل الإدارة في شؤوننا النقابية علما وان الزميلة وجهت تظلم في هذا الشأن منددة بالممارسة الانتهازية للنقابة العامة إلى اللاخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن لجنة النظام الوطني و وجهت كل من جهة بن عروس وصفا قس وتونس لائحة تنديد ضد هذا التمشي المضر بالعمل النقابي.
وفي نفس هذا التمشي المعادي لثوابت المنظمة وشعاراتها وعلى اثر القرار التعسفي الصادر من السيد وزير العدل وحقوق الإنسان وحرمان الاخت نعمة النصيري الكاتبة العامة للفرع الجامعي لقطاع العدلية في 14 جويلية 2008 من خطتها كمتصرفة مستشارة بالمحكمة الابتدائية بصفا قس بعد بقائها في الخطة المذكورة لمدة أربع سنوات و يعتبر حسب قانون الوظيفة العمومية مترسمة في الخطة و قد كان القرار على خلفية التحركات النقابية للقطاع بجهة صفاقس فاكتفت النقابة العامة ببيان يتيم تندد بالاعتداء على الحق النقابي بتاريخ 4 اوت 2008 واعتبرت القرار الوزاري الجائر يتكامل مع موقفها المعادي من مناضلي القطاع ودعمته بسكوتها من موقف سلطة الإشراف التي عبرت على أن الاخت نعمة النصيري منحرفة نقابيا ويجب معاقبتها و بهذا حلت محل الاتحاد العام التونسي للشغل لمحاسبة النقابين على اثر جلسة لها مع النقابة العامة بحضور المركزية النقابية .
ومرة أخرى لم يكن المكتب النقابي للنقابة العامة للعدلية ملاذا للنقابيين داخل القطاع بل كانت اليد التي تقصي المناضلين بتجميدهم عبر ملفات ملفقة و كيدية أساسها خنق حق التعبير وحرية الاختلاف داخل المنظمة وإقصاء كل نفس تقدمي داخلها بمحسوبية ذاتية مقيتة وقطع كل السبل أمام مناضلي القطاع للترشح لمؤتمر النقابة العامة الحالي من خلال التقرير الذي قدمته إلى لجنة النظام الوطنية ضد كل من الأخ كمال الكوساني ورضا المعيوفي مضمنا لتهم كيدية منها السب والشتم للامين العام للمنظمة ولا يخفى على أعوان القطاع وأعضاء الهيئة الإدارية أن إحالتهما وتجميدهما لمدة ستة أشهر بداية من 2 ديسمبر 2009 سببه مواقفهما من النقابة العامة المتخاذلة المعادية لمطالب وطموحات الطبقة الشغيلة داخل القطاع على اثر قرار الإضراب ليوم 20 ماي 2009 المتخذ من طرف الهيئة الإدارية بتاريخ 18 افريل 2009 والذي التفت عليه النقابة العامة للعدلية كالمعتاد.
إضافة إلى موقفها السلبي والمهين لها من إحالة الأخت نعمة النصيرى على اللجنة الجهوية للنظام الداخلي بصفا قس يوم 7 نوفمبر 2009 وقرار التجميد بسنتين بداية من 2 ديسمبر2009 ومحاسبة مناضلي القطاع لوقوفهم مع زميلتهم والتنقل للحضور في الجهة و الامضاء في عرائض التنديد وإقصائهم من حضور هذا المؤتمر.
3)
التفاوض في القانون الأساسي:
عبرت النقابة العامة العدلية في تصريحاتها لجريدة الشعب وفي الهيئات الإدارية للقطاع وفي ندواته الإقليمية والاجتماعات العامة ومحاضر اتفاقيتها بينها وبين سلطة الإشراف على ضرورة التفاوض الجدي والمسؤول في تنقيح القانون الخاص بأعوان العدلية وهو مطلب مزمن للقطاع طالب به الأعوان منذ سنة 2000 ولا يمكن أن يكون القطاع مستقل عن الجهاز القضائي إلا بتطوير القانون المنظم لهم ليتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم الشغلية وكرامتهم و كان الاتفاق الأخير الممضى بين النقابة العامة للعدلية وسلطة الإشراف نص على بدء التفاوض في القانون بداية من جوان 2009 هل أن في عدم التفاوض الجدي والمسؤول في تنقيح القانون من طرف النقابة العامة للعدلية يعبر عن مسارها في جر القطاع إلى التفريط في مطلبه الأساسي والديناميكي لتهميشه وتحيينه عن مساره الحقيقي خدمة لأطراف انتهازية....؟؟؟
4)
تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل :
ينص الفصل العاشر من قانون المنظمة على ضرورة احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي لها من طرف كافة التشكيلات والهياكل النقابية ضمانا لديمقراطية وشفافية المنظمة .إلا أن واقع النقابة العامة في مدى احترامها للمرجعية القانونية للمنظمة يدل على انحرافات عديدة بدايتها اغتصاب شروط الترشح لعضوية النقابة العامة للعدلية لمؤتمرها العام لسنة 2001 حيث ترشح الاخ محمد علي العمدوني لها بدون توفر الشرط القانوني والمحدد لقبول ترشحه حسب الفصل السابع عشر في فقرته ج من النظام الداخلي على أن يكون خالص الانخراط لمدة لا تقل عن سبع سنوات كاملة متوالية عند الترشح والحال أن العمدوني انخرط في الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 15 افريل 2002 بعد أن تحمل المسؤولية النقابية ككاتب عام للنقابة العامة للعدلية في نوفمبر 2001 وكاتب عام للنقابة الأساسية لأعوان العدلية بتونس في ديسمبر 2001
فهل العمدوني فوق القانون والشفافية والديمقراطية ...؟؟؟
و ينص الفصل السابع عشر من قانون المنظمة على أن من شروط الترشح للنقابة العامة أن يكون متحملا المسؤولية النقابية لمدة خمس سنوات كاملة متواصلة أو تحملها عن مدة ستة سنوات كاملة فهل الأخ احمد الحبيبي عضو النقابة العامة للعدلية يتوفر فيه هذا الشرط وله أن يثبت صحة ترشحه باعتباره قانونا شرط صحة وبعدم وجوده يكون ترشحه باطلا .
فهل الحبيبي فوق القانون والشفافية والديمقراطية ...؟؟؟
ينص أيضا الفصل الثامن عشر على إن الترشح للنقابة العامة للعدلية من شروطه أن يقيم المترشح بتونس الكبرى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتخابه إلا في حالة عدم توفر العدد الكافي من المرشحين للمكتب عند تطبيق الشرط وفي كل الحالات يجب أن لا يشمل هذا الاستثناء أكثرا من عضوين في المكتب الواحد وفي نفس التمشي ينص المنشور الصادر عن لجنة النظام الوطنية عدد88 بتاريخ 9 فيفري 2009 على وجوبيه وإلزامية هذا الشرط والحال أن مؤتمر النقابة العامة للعدلية في 11 مارس 2006 انتخب فيه ثلاث أعضاء غير مقيمين بتونس وهم محمد العطياوي وفتحي التابعي وبلقاسم الغانمي و لحد تاريخ هذا المؤتمر لم يلتزموا بمقتضيات الفصل والمنشور المذكورين و لم يفقد أحدهم عضويته في المكتب ولم يقع التعويض حسب ما ينص عليه الفصل الثامن عشر من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل.
فهل الغانمي والتابعي و العطياوي فوق القانون والشفافية والديمقراطية ...؟؟؟
إن الفصل 14 من قانون المنظمة ينص على أن المؤتمر القطاعي يتركب من نواب النقابات الأساسية المنتخبين حسب عدد المنخرطين وعلى قاعدة يحددها النظام الداخلي بالاتحاد العام بالتشاور مع الهيكل القطاعي المعني والحال أن النقابة العامة عمدت إلى إقصاء الأعضاء الستة للنقابة الأساسية للعدلية بصفا قس من تمثيليتهم القانونية في المؤتمر بتاريخ 3 مارس 2010وعدم استدعائهم ليكونون ممثلين لمطالب وتوجهات الجهة علما وان نيا بات صفاقس تعتبر العدد الأكبر من النيابيات بعد جهة تونس.
هل أن العمدوني المحدد للنظام الداخلي حسب مصلحته وهروبه من المحاسبة القطاعية ؟ فمن يتحمل المسؤولية في خرق قوانين وثوابت المنظمة...؟؟؟
أيتها الزميلات,أيها الزملاء
إن اعتماد المحاسبة في العمل النقابي لا يكون إلا على قاعدة النقد والنقد الذاتي ارساءا لثوابت المنظمة ومنها النضالية التي لا تكون إلا قولا وممارسة فالممارسة النضالية للمنظمة لا يكون منعزلا عن هموم ومشاغل الطبقة العاملة فأين موقف النقابة العامة من قضايا الحريات العامة والفردية؟ وما موقفها من أحداث الحوض المنجمي ؟وما موقفها من الاستقلالية داخل المنظمة؟
هل أن الشأن الاجتماعي والاقتصادي لأعوان العدلية ليس من مهام النقابة العامة لها وهل اللائحة العامة لمؤتمر 11مارس 2006 تبقى حبرا على ورق ونحن نكتوي بغلاء الأسعار والارتفاع الجنوني لها وضرب لمكاسبنا المشروعة من حق الصحة والتعليم والعدالة الجبائية وحق الشغل فالواقع الحالي للقطاع كان معاكسا للإرادة العمالية المضمنة في اللائحة العامة لمؤتمرنا السابق وتسبب في هشاشة الشغل ودخول المناولة للقطاع كشكل قار للعمل إضافة للوضعية الهشة للمتعاقدين الجدد والعملة وعملة الحظائر داخل القطاع .
أيتها الزميلات,أيها الزملاء
إن شعور المسؤولية و الإخلاص للطبقة العاملة وللشغالين عموما يدفعنا نحن مناضلي قطاع العدلية للانتصار للخط النضالي والصمود في مواجهة خط المهادنة والاستسلام والتصفية للحركة النقابية و قد عبرنا منذ تحملنا المسؤولية النقابية سوءا عبر بياناتنا آو من الممارسة اليومية إننا لا نساوم ولا نهادن في مطالب القطاع , نحن ضد:
الاتفاقات المفرطة في مصالح الأعوان التي تفرضها الأجهزة البيروقراطية.
المؤتمرات الصامتة.
القروض والهبات التي تمنح للإتباع.
السفرات والندوات الغير مجدية.
تجريد المناضلين و إقصائهم وتهميشهم .
إننا لا ننتصر إلا لحقوق الشغالين وللطبقة العاملة و للمضطهدين وصغار الموظفين والعملة مهما كانت الضريبة.
عاشت الطبقة العاملة.
معا ضد القمع والاضطهاد
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا ديمقراطيا ومناضلا.

نعمة النصيري
الكاتبة العامة للفرع الجامعي لقطاع العدلية بصفا قس المجمدة.

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الرابط :

فهرس كتاب "الدليل القانوني للمعلم"

القسم الأول: قوانين مشتركة

-الانتداب بالوظيفة العمومية....................................................................

2-الملف الشخصي للعون العمومي.............................................................

3- حقوق و واجبات الموظف....................................................................

- حماية العون العمومي -حقوق و واجبات العون العمومي

* حماية العون العمومي

* واجبات العون العمومي

*أخطاء العون العمومي

*العمل النقابي

- قانونية العمل النقابي

- الانخراط

- حق الإضراب

- تجميع الانخراطات

- النقابة الأساسية

-السر المهني

4-حالات العون العمومي.......................................................................

- المباشرة

- الإلحاق

- حالة عدم المباشرة

- حالة الموظف تحت السلاح

5-احتساب منحة الإنتاج و إعطاء الأعداد...................................................

- إسناد الأعداد

- احتساب مقدار المنحة

6-العمل بمقابل...................................................................................

7-العمل نصف الوقت...........................................................................

- التعريف

- كيفية إسناده

- الواجبات و المرتب

- العطل

- الاقدمية

- التقاعد

- الإنهاء أو التمديد

8-الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة....................................................

- التعريف

- الاستقالة.

- القصور المهني

- النشاط بعد الانقطاع

9-التأديب.......................................................................................

- أنواع العقوبات

-حقوق الموظف المحال على مجلس التأديب

- البحث

- أجال اتخاذ القرار

- إجراءات الخطأ الجسيم

- استرداد الحقوق الإدارية

10-اللجان الإدارية المتناصفة................................................................

- تنظيم الجان الإدارية المتناصفة

-تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة

- مدة النيابة

- تعويض النواب

- تعيين أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة

* تعيين ممثلي الإدارة

* تعيين ممثلي الأعوان

* الناخبون

* المترشحون

* العملية الانتخابية

* عملية فرز الأصوات

* احتساب الأصوات

- مشمولات اللجان الإدارية المتناصفة

- تسيير اللجان الإدارية المتناصفة

* الاجتماعات

* رئاسة اللجان

* الكتابة

* المشاركة في الاجتماعات

* النصاب القانوني

* واجب الإدارة و أعضاء اللجنة

11-التقاضي لدى المحكمة الإدارية.........................................................

- مهام المحكمة الإدارية

- إعداد العرائض

- أجال تقديم الدعاوي

- تسجيل الدعاوي

12-حوادث الشغل............................................................................

- تعريف حادث الشغل

- التعويض عن أضرار حوادث الشغل و الأمراض المهنية

* حقوق المتضرر

* مراجعة الجراية التعويضية

* الإسعاف و العلاج

* التعويض عن العجز المؤقت عن العمل

* التعويض عن العجز المستمر عن العمل

* التعويض عند الوفاة

* التمتع بالجراية التعويضية للأيتام

* كيفية تقديم الجراية التعويضية و كيفية إسنادها

- الإعلام بحوادث الشغل و الأمراض المهنية

- ضبط الطبيعة المهنية للحادث أو المرض

- المراقبة الطبية للمتضرر

- تقدير نسبة العجز المستمر و العجز النهائي عن العمل

- إعلام المتضرر أو خلفه العام بالتعويض

- النزاعات القضائية

- منح الأولوية للمتضرر من حادث شغل أو مرض مهني

13التقاعد و الخدمات الأخرى...............................................................

- المساهمات

*المساهمات بعنوان التقاعد

* المساهمات بعنوان رأس المال عند الوفاة

* المساهمات بعد التقاعد

* المحجوزات

* الأداء على الدخل

* الجمع بين الجرايات

* منع تشغيل المتقاعد

-الجرايات

* شروط الانتفاع بالجراية

* الإحالة على التقاعد

* السن القانونية للإحالة على التقاعد

* قاعدة تصفية الجراية

- منحة الشيخوخة

- رأس المال عند الوفاة

- السقوط البدني

- جراية القرين الباقي على قيد الحياة .

- الجراية الوقتية للأيتام

- مراجعة الجرايات

- نظام ضم الخدمات

- نظام تنسيق الحقوق

- قروض الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية

* قروض السكن

* قروض السيارات

* القروض الشخصية

* القروض الجامعية

14النظام الجديد للتأمين على المرض.......................................................

-أحكام عامة

- نسب الاشتراك في نظام التامين على المرض

-التكفل بمصاريف الخدمات الصحية

* صيغ التكفل المخولة للمضمون الاجتماعي

* اختيار المنظومات.

- المنظومة العلاجية العمومية

* صيغ التكفل و إجراءاته

- قائمة الأمراض الثقيلة و المزمنة

- المنظومة العلاجية الخاصة

* الخدمات الصحية الخارجية

* كيفية الخلاص

* نسب التكفل

* الإقامة الاستشفائية

* قائمة الخدمات الصحية

- نظام استرجاع المصاريف

* الخدمات العلاجية الخارجية

* استرجاع المصاريف

* الإقامة الاستشفائية

- أحكام مشتركة لمختلف صيغ التكفل

- الحمل و الولادة

* الحمل

* الولادة

* التعريفات التعاقدية

* كيفية استرجاع مصاريف الولادة

- أحكام خاصة و انتقالية.

16 العطل.......................................................................................

- عطل الاستراحة

- العطل الاستثنائية

- العطل لأسباب صحية.

* عطل المرض العادي

* عطل المرض طويل الأمد

- عطلة الأمومة

- راحة الرضاعة.

- عطلة التكوين المستمر.

- العطلة بدون اجر

-العطلة لبعث مؤسسة

17اللجان الطبية لعطل المرض.............................................................

- مهام اللجان الطبية

- تركيبة اللجان الطبية

- مكونات الملف الطبي

- اجتماعات اللجان الطبية

القسم الثاني: قوانين خاصة بالمعلمين

التسمية و الانتداب.............................................................................

الرتب و الأصناف.............................................................................

الترسيم..........................................................................................

- عناصر تقييم مدير المدرسة و المؤشرات

- عناصر تقييم المساعد البيداغوجي و المؤشرات

- عناصر تقييم المتفقد و المؤشرات

- كراس التربص

- حساب المعدلات

السنوات المقضاة بمدارس الترشيح........................................................

التفقد............................................................................................

- الإجراءات المتصلة بعملية التفقد

- عدد التفقد

- تقرير التفقد

الارتقاءات المهنية...........................................................................

- الارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق

- الارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق أول

- الارتقاء إلى رتبة أستاذ مدارس ابتدائية

مشمولات المعلمين العاملين بالمدارس الابتدائية

ساعات العمل

التدرج

منحة الإنتاج

المجلس البيداغوجي

- التعريف

- مهام المجلس البيداغوجي

- تركيبته

- اجتماعاته

دليل التنظيمات البيداغوجية...............................................................

- معايير تكوين الأقسام و إسنادها

- معايير خاصة بالتوقيت و استعمال الفضاءات

- تنظيم العمل بالمدارس ذات الأولوية التربوية

- معايير تنظيمية

- توزيع التوقيت الأسبوعي

الوثائق القانونية التي يمسكها المعلم....................................................

سلوك المعلمين و هندامهم.................................................................

زيارة المدرسة.............................................................................

زيارة الأولياء..............................................................................

استعمال المدرسة..........................................................................

الخطط الوظيفية...........................................................................

- إدارة مدرسة ابتدائية

· في إطار الحركة النظامية.

· في إطار الحركة الوقتية

- المساعدة البيداغوجية

- المعلم المعوض

- المعلم المكلف بمساعدة مدير المدرسة.

الحركة النظامية للمعلمين.................................................................

معاقبة المتعلمين............................................................................

المحافظة على النظام......................................................................

الساعات الإضافية الناتجة عن الاكتظاظ:................................................

العمل الدوري.................................................................................

دروس التدارك و الدعم و الدروس الخصوصية........................................

- دروس التدارك أو الدعم

- الدروس الخصوصية

المنح الجامعية لأبناء المعلمين.............................................................

ديوان مساكن أعوان وزارة التربية و التكوين.........................................

ملاحق

متفقدو المدارس الابتدائية.................................................................

جمعية العمل التنموي......................................................................