30/12/2009

التأديب

التأديب

حسب الفصل 51 (جديد) من القانون 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 فان:

يرجع حق التأديب إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف.

و يمكن لرئيس الإدارة المعني بالأمر أن يفوض إلى أحد الإطارات السامية بإدارته سلطته التأديبية أو إمضاءه حسب شروط يتم ضبطها بالأمر.

-أ- أنواع العقوبات

* عقوبات من الدرجة الأولى هي:

1. الإنذار.

2. التوبيخ.

*عقوبات من الدرجة الثانية:

1. تأخير في التدرج لمدة تتراوح بين 3 أشهر و سنة أقصى تقدير.

2. النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة.

3. الرفت المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر مع الحرمان من المرتب.

4. العزل بدون توقيف الحق في جراية التقاعد.

و تتخذ العقوبات من الدرجة الأولى بعد الاستماع إلى الموظف المعني بالأمر و دون استشارة مجلس التأديب.

و لا تتخذ العقوبات من الدرجة الثانية إلا بعد استشارة مجلس التأديب.

و تقوم اللجان الإدارية المتناصفة في هذه الحال بدور مجلس التأديب .

و يحال الموظف على مجلس التأديب بمقتضى تقرير كتابي صادر عن السلطة التي لها حق التأديب أو عن الإطار السامي الذي له تفويض لممارسة السلطة التأديبية أو لإمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب.

و يبين تقرير الإحالة على مجلس التأديب بصفة واضحة الأفعال المنسوبة إلى الموظف و عند الاقتضاء الظروف التي ارتكبت فيها.

وتتخذ العقوبات بقرار معلل من السلطة التي لها حق التأديب أو الإطار السامي الذي له تفويض لممارسة السلطة التأديبية أو لإمضاء العقوبات التأديبية غير أن عقوبة العزل لا تتخذ إلا من قبل السلطة التي لها الحق التأديب دون سواها.

-ب-حقوق الموظف المحال على مجلس التأديب

و حسب الفصل 52 فللموظف الحق بمجرد رفع الدعوة التأديبية في الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتهمة و أخذ نسخ منها.

و علاوة على ذلك فله الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي و يكون هذا الاطلاع على عين المكان و بمحضر نائب عن الإدارة و ينبغي على الموظف أن يصرح كتابيا بأنه قام بهذا الاطلاع أو تنازل عنه بمحض إرادته.

و يمكنه أن يقدم لمجلس التأديب ملاحظات كتابية أو شفاهية و أن يستحضر شهودا و أن يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه و للإدارة أيضا الحق في استحضار الشهود.

و يجب استدعاء الموظف كتابيا و في أجل أدناه خمسة عشر يوما قبل اجتماع مجلس التأديب.

-ج- البحث

و استنادا إلى الفصل 53 من قانون الوظيفة العمومية فانه بإمكان مجلس التأديب إذا رأى أنه لم يحصل له ما يكفي من الوضوح في شأن الأعمال المنسوبة للموظف أو الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال يمكن له أن يأذن بإجراء بحث.

-د- آجال اتخاذ القرار

بناء على الملاحظات الكتابية المقدمة و عند الاقتضاء على البيانات الشفاهية التي أدلى بها المعني بالأمر و الشهود و من تولى الدفاع عنه و كذاك على نتائج البحث الذي قد يكون تم إجراؤه

يبدي مجلس التأديب رأيا معللا في العقوبة التأديبية التي تستجوبها حسب اجتهاده الأفعال المنسوبة للموظف محل التتبع و يحيل فورا هذا الرأي إلى السلطة التي لها حق التأديب.

و يجب على مجلس التأديب أن يعطي رأيه في أجل شهر من تاريخ تعهده و يمدد هذا الأجل لشهرين إذا تم القيام ببحث بطلب من مجلس التأديب و ذلك عملا بالفصلين 54 و 55 من قانون الوظيفة العمومية.

-ه- إجراءات الخطأ الجسيم

ينص الفصل 56 من قانون الوظيفة العمومية على انه في صورة ارتكاب الموظف لخطا جسيم سواء كان ذلك بإخلاله بالواجبات المهنية أو بارتكابه جريمة من جرائم الحق العام فانه يقع إيقافه حالا عن مباشرة وظيفته و ذلك بإذن من رئيسه المباشر على أن يعلم هذا الأخير حالا بذلك رئيس الإدارة الذي يجب عليه اتخاذ القرار اللازم.

و في صورة ما إذا كان الخطأ المرتكب يمثل جنحة أو جناية وخاصة إذا تعلق الأمر بالارتشاء أو اختلاس أموال عمومية أو الزور أو إفشاء السر المهني فانه يجب فورا رفع القضية لدى النيابة العمومية.

و في كل الحالات يجب دعوة مجلس التأديب في اجل أقصاه شهر و تقع تسوية وضعية الموظف الموقوف عن العمل في اجل أقصاه ثلاث أشهر من تاريخ قبول قرار الإيقاف.

و إذا لم يعزل الموظف عند انتهاء اجل الثلاثة أشهرا لمذكورة أعلاه يكون له الحق في استرجاع كامل مرتبه الموافق لمدة الإيقاف بعد طرح المرتب الموافق لمدة الرفت المؤقت عند الاقتضاء.

و في كل الحالات فان القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية تحظ بالملف الشخصي

-و- استرداد الحقوق الإدارية

للموظف الذي ناله عقاب تأديبي غير العزل و بعد مدة خمس سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى و عشر سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية أن يقدم إلى رئيس الإدارة مطلبا يرمي إلى أن يمحى من ملفه كل اثر للعقاب الذي ناله.

و إذا تبين أن السلوك العام للمعني بالأمر أصبح مرضيا منذ تسليط العقاب عليه فانه يستجاب لطلبه و تقع عندئذ إعادة تكوين ملفه الشخصي حسب وضعه الجديد.

و يمكن للموظف الواقع عزله اثر عقوبة جزائية و الذي استرجع حقوقه المدنية بعفو عام أو بعفو تشريعي خاص ، أن يطلب إرجاعه للعمل خلال السنة التي تلي تاريخ استرداد الحقوق و في هذه الحال فانه يمكن للإدارة أن تعيد إدماجه برتبه الأصلية و بالدرجة التي تحصل عليها في تاريخ العزل.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire