22/11/2009

السر المهني

السر المهني

لقد نص الفصل7 من قانون الوظيفة العمومية على انه بصرف النظر عن القواعد المنصوص عليها بالمجلة الجنائية فيما يخص السر المهني فان كل عون عمومي ملزم بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع و المعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها .

و كل اختلاس أو إحالة للغير لأوراق المصلحة أو وثائقها محجرا تحجيرا باتا إذا كان مخالفا للتراتيب .و لا يمكن أن يعفى العون العمومي من واجب كتمان السر المهني أو أن يرفع عنه التحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة إلا برخصة كتابية من رئيس الإدارة التي يتبعها.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire