06/11/2009

لحماية المكاسب و تطويرها: هذه مطالب معلمات و معلمي التعليم الأساسي

لحماية المكاسب و تطويرها:

هذه مطالب معلمات و معلمي التعليم الأساسي

يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذه السنة أغلبية مؤتمرات الاتحادات الجهوية و الجامعات و النقابات العامة التي ستصدر عنها مجموعة من اللوائح تعبر عن مشاغل العمال المهنية أو المتعلقة بالقضايا العامة أو بالمسالة القومية

ونستغل سلط القرار هذه لنتخذ منها فرصة لتقييم وضع التعليم و المدرسين ، وضع يمكن أن نقول منذ البداية أنه ينبئ بكارثة على عقول الناشئة خاصة من أبناء الشعوب الفقيرة . فالتوجهات الليبرالية للمؤسسات النقدية العالمية الممولة لبرامج" إصلاح" التعليم تسعى إلى سلعنته و جعله مجالا للاستثمار بغاية الربح وهو ما يتطلب تخلي الدولة عن التعليم العمومي و التخفيض المستمر للموارد المخصصة له مما أدى إلى تردي واقع التربية برامج و مناهج و تجهيزات إلى جانب تردي أوضاع المدرسين ماديا و معنويا .

سنحاول أن نتطرق إلى واقع المعلمين في تونس من خلال المكاسب التى حققها المدرسون بفضل نضالات المعلمات و المعلمين و إبراز تراجعات وزارة التربية و التكوين و سطوها على المكتسبات و مدى صحة ادعائها بالحرص على تحسين ظروف المعلمين المادية و المعنوية في إطار تنفيذ برنامجها لإصلاح نظام التعليم .

*- مكاسب القطاع و كيفية تطويرها

1-الحق النقابي:

إن العمل النقابي معترف به قانونيا و تضمنه مختلف المواثيق الدولية و القوانين الوطنية.فالمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشير إلى الحق في إنشاء النقابات . كما يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية في مادته 8 حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الآخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها دون قيد سوى القواعد المنظمة العادية كما يقر بحق الإضراب شريطة ممارسته وفق قوانين البلد.

أما على مستوى القوانين الوطنية فان الفصل 8 من الدستور يقر بأنه يمكن أن تتأسس بكل حرية نقابات أو جمعيات مهنية تضم مجموعات يتعاطون نفس المهنة. و إلى جانب الفصل 243 من مجلة الشغل الذي يحدد مهمة النقابات المهنية في دراسة مصالح منخرطيها الاقتصادية و الاجتماعية و الدفاع عنها لا غير فان الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية يؤكد على الاعتراف بالحق النقابي للأعوان العموميين . ورغم كل هذه النصوص القانونية فان قطاع التعليم الأساسي خاض العديد من النضالات لتكريس هذا الحق على ارض الواقع و توصل بفضل نضالات المعلمات و المعلمين إلى إبرام اتفاقية 25 افريل 1998 مع وزارة الإشراف التي تخص ممارسة الحق النقابي و المتمثل في تعليق اللوائح و البيانات و البلاغات النقابية في مكان بارز بكل مدرسة ابتدائية بعد تأشيرة الإدارة و إمكانية الاتصال بالمعلمين و المعلمات و ترويج الانخراط خارج أوقات العمل كما مكنت هذه الاتفاقية المسؤولين النقابيين من الرخص النقابية خالصة الأجر خلال اجتماعات الهياكل النقابية المسيرة و المؤتمرات النقابية على أن يكون مطلب الرخصة صادر عن المركزية النقابية.

وعلى خلاف منطوق الاتفاقية المذكورة فقد وجد النقابيون عدة عراقيل في ممارسة الحق النقابي و ذلك عل اثر إصدار المنشور عدد 86 المؤرخ في 11 نوفمبر 1998 فاضطروا للنضال مجددا من اجل هذا الحق و توصلت النقابة العامة للتعليم الأساسي إلى إمضاء محضر جلسة جديد بتاريخ 2 افريل 1999 الذي يمكن النقابين من تعليق اللوائح و البيانات و البلاغات النقابية بالمؤسسة التربوية بالمكان المناسب المخصص للإعلام يمكن المعنيين من الاطلاع عليها. و إلى جانب تمكين المسؤول النقابي من قبل مدير المؤسسة التربوية من الاتصال بزملائه خارج أوقات العمل لتقديم الإعلام النقابي و ترويج الانخراط فانه مكن النقابين من الحصول على رخص نقابية خالصة الأجر من طرف المدير الجهوي الراجع بالنظر بعد الاستظهار بشهادة حضور صادرة من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي و ذلك بمناسبة انعقاد المؤتمرات المهنية جهوية كانت أو وطنية أو دولية و اجتماع الهياكل المسيرة .

لكن على مستوى الممارسة، وجد النقابيون صعوبة في عقد الاجتماعات العامة داخل المؤسسات التربوية علما و أن وزارة التربية تمكن جمعيات أخرى من استغلالها بدون ترخيص مسبق. و لم تكتف عند هذا الحد بل قامت بخصم الرخص النقابية و الإحالة الصورية على مجالس التأديب و حرمان النقابين من القيام بخطط وظيفية و عدم ترسيم المتربصين و الأخطر من ذلك هو التدخل لتحديد تركيبة الوفد النقابي المفاوض الذي يعتبر شانا داخليا .

إن الهجمة على النقابين تندرج في إطارها العام ضمن توجه الرأسمالية في العالم في ضرب العمل النقابي ليسهل لها حل أزمتها الاقتصادية و المالية على حساب المكاسب الاجتماعية التي حققتها الطبقة العاملة بفضل نضالاتها و إن تحقق ذلك فانه لا يصعب تحقيق مطالب جديدة بل يعسر الحفاظ على المكاسب .

و نظرا لخطورة الوضع فانه من واجب القطاع أن يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن مكاسبه ومن ضمنها الحق النقابي و النضال من اجل تقنينه و ذلك بسن فصل قانوني ضمن النظام الأساسي لرجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية نظرا لخصوصية القطاع الذي يمكن النقابين من :

1) تفرغات لعدد من أعضاء النقابة العامة و النقابات الجهوية

2)رخص نقابية خالصة الأجر للنقابين لحضور المؤتمرات و الندوات واجتماعات الهياكل المسيرة و التظاهرات النقابية .

3)عقد المؤتمرات و الاجتماعات العامة داخل المؤسسات التربوية و إحياء التظاهرات النقابية.

4)سبورة نقابية لتعليق البيانات و اللوائح النقابية .

5)تقديم الإعلام للمعلمين و ترويج الانخراطات خارج أوقات العمل .

2- النظام الأساسي

كان النظام الأساسي من أهم المطالب القطاعية التي ينادي بها منذ أواخر الثمانينات و تضمنته العديد من اللوائح و قد اتفقت نقابة التعليم الابتدائي بمحضر اتفاق 15 مارس 1990 مع وزارة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي على الشروع في التفاوض فيه.و على اثر اتفاق 23 نوفمبر 1991 التزمت وزارة التربية و العلوم بإنهاء التفاوض في القانون الأساسي في ظرف شهرين من تاريخ هذه الاتفاقية.

لكن لم يقع احترام ذلك الاتفاق و اضطر المعلمون للنضال من اجل تحقيق هذا المطلب باعتباره الوحيد الذي يمكن أن يقنن ضمانات مهنية هامة لصالح المعلمين علاوة على انه يحدد حقوقهم و واجباتهم و تعهدت الوزارة مرة اخرىخلال اتفاق 25 افريل 1998 بإنهاء التفاوض في القانون الأساسي في ظرف 4 أشهر بداية من أواخر افريل 1998.

لكن كعادتها لم تلتزم بالآجال المحددة لإنهاء التفاوض و كان لابد من انتظار سنة 2003 لكي يرى القانون الأساسي النور بصدوره بالرائد الرسمي بتاريخ 5 ديسمبر2003 و بمشاركة فعلية للطرف النقابي على عكس القانون الأساسي الصادر سنة 1985.لقد قنن العديد من المكاسب مثل دورية التفقد و تحديد مشمولات المعلم إضافة إلى جوانب مهنية أخرى كثيرة يطول تعدادها هنا.

لكن ما يمكن تأكيده هو أن الفضل كل الفضل في ذلك يعود إلى نضالات المعلمات و المعلمين الذين اقتنعوا بان النضال هو الطريق الوحيد لتحقيق المكاسب .

و يتضح من العرض السابق أن الوزارة كثيرا ما تراجعت في العديد من الاتفاقيات و يمكن أن تتراجع في أية لحظة فيما هو موضوع اتفاق معها أو حتى ما هو منصوص عليه بالقانون الأساسي و غيره من التراتيب القانونية .و للتذكير فقد سبق للوزارة و أن داست الفصل 20 من القانون الأساسي المتعلق بانتداب معلمي التعليم العام و هو ما يملي على القطاع أن يضل يقضا حتى لا تعمد الوزارة إلى تراجعات أخرى بل و أن يواصل النضال من اجل تطوير هذا القانون و أن ينهض للمطالبة بإدراج كل ما يتعلق بحياة المعلم المهنية ضمن القانون الأساسي.

3 – ساعات التدريس الأسبوعية

لقد وقع تحقيق هذا المكسب ضمن الاتفاقية الممضاة بين النقابة الوطنية للتعليم الابتدائي و وزارة التربية القومية بتاريخ 11ديسمبر1981 حيث اتفق الطرفان على تخفيض ساعات العمل بخمس ساعات أسبوعيا على أن يتم ذلك تدريجيا ابتداء من السنة الدراسية 1983-1984 بنسبة 25 % سنويا من مجموع المعلمين و المعلمات و ذلك حسب مقاييس تضبطها لجنة مشتركة. .فبموجب هذا الاتفاق أصبح معلم التطبيق يعمل 20 ساعة أسبوعيا عوضا عن 25 ساعة أسبوعيا و معلم التعليم العام 25 ساعة أسبوعيا عوضا عن 30 ساعة أسبوعيا.

و تواصل العمل بهذا الاتفاق إلى سنة 1985 تاريخ ضرب الاتحاد التي استغلتها الوزارة لتنقلب على هذا الاتفاق ولم تكتف عند هذا الحد بل تعرض العديد من النقابين إلى الطرد و النقلة الوجوبية.....

و اثر مؤتمر سوسة (افريل 1989) عادت النقابة العامة للتعليم الابتدائي إلى نشاطها و تمكنت بعد عدة إضرابات ناجحة من إمضاء اتفاق 15 مارس 1990 و استرجاع جزء من هذا المكسب المسلوب حيث تضمن الاتفاق ما يلي:

" أ) بالنسبة إلى المعلمين من 30 إلى 25 ساعة على خمس مراحل بنسبة 20 % كل سنة من مجموع المعلمين و ذلك ابتداء من سبتمبر 1990 إلى سبتمبر 1994 حيث يصبح التوقيت الأسبوعي لكافة المعلمين 25 ساعة.

ب) بالنسبة إلى معلمي التطبيق من 25 ساعة إلى 22 ساعة و نصف و دلك على مرحلتين بنسبة %50 من مجموع معلمي التطبيق في سبتمبر 1990 و للباقين في سبتمبر 1991

ج) و في سبتمبر 1992 إذ يدرس جميع معلمي التطبيق 22 ساعة و نصفا يطالب %50 من معلمي التطبيق الذين لهم 20 سنة أقدميه فأكثر في المهنة ب20 ساعة تدريس فعلي و بساعتين و نصف مخصصة للتنشيط الثقافي أو مساعدة مدير المدرسة إداريا داخل المؤسسة التربوية التي يعملون بها أيام التدريس.

وفي سبتمبر 1993 يطالب كل معلم تطبيق له 20 سنة أقدميه فأكثر ب20 ساعة تدريس فعلي و بساعتين و نصف للتنشيط الثقافي و مساعدة مديرهم إداريا داخل المدارس الابتدائية التي يعملون بها أيام التدريس و يعمل بذلك آليا فيما بعد.

و تضبط قوائم المعلمين ومعلمي التطبيق المنتفعين بالتخفيض المذكور أعلاه كل سنة طبقا لمقاييس يقع التفاوض فيها بين الوزارة و النقابة."

إن مهنة التعليم من المهن المرهقة و هو ما تقر به السلطة نفسها ضمن( قانون التقاعد الخاص بالمعلمين ) فعدد ساعات العمل و طبيعة العمل في القسم و المجهود المبذول لتعليم التلاميذ إضافة إلى العمل ببرنامج الكفايات الأساسية و ما يتطلبه من إعداد يومي إضافي يجعل مهنة المعلم صعبة و شاقة.و للإشارة أيضا فان مهنة التنشيط الثقافي ليست من اختصاص المعلمين و هو ما يستوجب منطقيا تكليف ذوي الاختصاص بهذه المهمة و هم يعدون بالمئات تنخرهم البطالة.و لكل هذه الاعتبارات فان من واجب القطاع اليوم الدفاع عن 20 ساعة عمل أسبوعيا لمعلمي التطبيق و 25 ساعة عمل أسبوعيا لمعلمي التعليم العام و المعلمين الأول.أي العودة لتطبيق اتفاقية 1981 و استرجاع المكاسب الواردة بها.

أما بالنسبة إلى أستاذ المدارس الابتدائية فضرورة المطالبة بتمتيعه بنفس ساعات العمل الأسبوعية لأستاذ التعليم الثانوي و هي 18 ساعة .

4-فتح الأفاق العلمية للمعلمين

على اثر اتفاقية 11 ديسمبر 1981 تقرر بعث لجنة يشارك فيها كل من وزارة التربية القومية و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و النقابة الوطنية للتعليم الابتدائي قصد وضع برامج تكوينية كفيلة بان تفتح الأفاق العلمية و المهنية أمام المعلم وبقي انطلاق التفاوض عالقا إلى حد إمضاء اتفاق 15 مارس 1990 الذي اقر مواصلة التفاوض في هذا المطلب .

وبعد نضال مرير توصلت النقابة العامة إلى إمضاء اتفاق يحقق هذا المكسب بعد 10 سنوات من التفاوض بتاريخ 23 نوفمبر 1991.إن تعامل الوزارة مع هذا المطلب يدل على عدم جديتها في التعامل مع المعلمين و عدم تشجيعها على مواصلة الدراسة .و قد نص الاتفاق على ما يلي :

" تتعهد وزارة التربية و العلوم بداية من أفريل 1992 بفتح الأفاق العلمية لـ 500 معلم من حاملي شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها يقع اختيارهم عن طريق مناظرة تنظم للغرض و في نفس الوقت بفتح الأفاق العلمية لكل المعلمين الحاصلين على شهادات جامعية و عددهم 1700 و يكون ذلك في الاختصاصات التالية : عربية – تاريخ و جغرافيا – فرنسية – رياضيات

و عملا على تحسين طاقة الاستيعاب تتعهد الوزارة بالنسبة إلى السنة المقبلة 1992 -1993 بان تكون جملة المعلمين الدارسين 2200 معلم.

و في أخر سنة 1992 – 1993 تتم عملية تقييم التجربة و إمكانية دعمها كما و كيفا .

و إلى جانب ذلك تتعهد وزارة التربية والعلوم بفتح مشاورات مع الجامعات المختصة لدرس إمكانية تنظيم دروس ليلية أو بالمراسلة لأسرة التعليم الابتدائي و ذلك في الاختصاصات غير المتوفرة في المعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر و المفضية إلى أفاق تشغيل مؤملة. و تنعقد بعد شهرين جلسة بين الوزارة و النقابة للنظر في نتائج هذه المشاورات و تقييمها.

تمكن الوزارة المعلمين حاملي الديبلوم التقني أو ما يعادله من الدراسة قصد التأهل لاجتياز امتحان السنة السابعة خاصة أو الباكالوريا .

و تمكن المعلمين الذين لا يحملون الديبلوم التقني أو ما يعادله من اجتياز امتحان سنوي للحصول على هذا الديبلوم أو ما يعادله علميا ."

لكن ما أثبتته التجربة هو أن الوزارة تنفرد بإجراء الاختيار للملفات بدون معايير موضوعية و بإقصاء كلي للطرف النقابي إلى جانب ذلك فان هذه المناظرة لم تفتح منذ 2004.

واعتبارا للانعكاسات الايجابية لما يتلقاه المعلم من معارف على مردوده التربوي فانه من المتأكد اليوم المطالبة بفتح الأفاق العلمية للمعلمين سنويا لكل راغب مع العلم انه لا يكلف الدولة مصاريف مالية زائدة بل بالعكس فان مشاركة المعلمين في فتح الأفاق العلمية يوفر لها موارد مالية إضافية من خلال تسديد معلوم التسجيل لكل وحدة تعليمية .

كما أن رتبة أستاذ مدارس ابتدائية تعتبر شكلية ما لم يتحسن مطلب فتح الأفاق العلمية للمعلمين.

5) إدماج المتعاقدين و النواب

أمام التضحيات التي قدمها المعلمون المتعاقدون من اجل أبناء هذا الشعب سواء من حيث الأجرة المحدودة أو من حيث اشتغالهم بمراكز عمل نائية فان المعلمات و المعلمين تمسكوا بالدفاع عنهم وطالبوا بترسيمهم فتقرر إدماج المتعاقدين ضمن الاتفاق الممضى بين وزارة التربية و العلوم و النقابة العامة للتعليم الابتدائي بتاريخ 23 نوفمبر 1991و نص على ما يلي :

" اعتبارا لاستعداد الوزارة لفض مشاكل المتعاقدين بإدماج 700 منهم في غرة جانفي 1992 على أن يتواصل الإدماج سنة 1993 و ينتهي سنة 1994 ابتدءا من غرة جانفي من السنتين المذكورتين و لإلغاء العمل بصيغة التعاقد منذ بداية السنة الدراسية 92 – 93 و إدماج المتعاقدين حسب المعايير البيداغوجية المعمول بها بصفتهم معلمين متربصين .

و نظرا إلى العزم المشترك بين الطرفين على تسوية هذه الوضعية من ناحية و إلى الصعوبات القائمة في إيجاد الإطارات الكفأة اللازمة للتدريس من ناحية أخرى فان وزارة التربية والعلوم و النقابة العامة للتعليم الابتدائي اتفقتا من منطلق وطني على دعوة أسرة التعليم الابتدائي إلى المشاركة الفعلية في عملية القيام بساعات إضافية طيلة السنوات المذكورة أعلاه للمساهمة في الحل لهذه الوضعية ".

كما دافع القطاع عن المتعاقدين مطالبا باحتساب سنوات التعاقد ضمن اقدميتهم العامة و قد تمكن من ذلك عبر اتفاق 11 مارس.2003

لقد شددت النقابة العامة دوما على الالتزام باعتماد الانتداب عوضا عن التعاقد إلا أن وزارة التربية و التكوين عاودت العمل بنفس هذه الصيغة لكن تحت تسمية النيابة المستمرة.و لنفس الاعتبارات السابقة قرر القطاع الدفاع عنهم و المطالبة بإدماجهم و قد تمكن من تحقيق ذلك عبر اتفاقية 1 نوفمبر 2006 و ذلك بانتدابهم بصفة معلمين متربصين على ثلاث مراحل ابتداء من السنة الدراسية 2006-2007 و تنتهي قبل موفى السنة الدراسية 2008-2009.

و يلاحظ المتتبع لهذا الملف عدم التزام وزارة التربية بالاتفاقات إذ أن مجموعة كبيرة منهم لم يقع انتدابهم في الآجال المحددة بينما يتم انتداب مجموعات أخرى عن طريق مقاييس لا تعرفها إلا وزارة التربة.علما و أن الذين وقع انتدابهم أأغلبيتهم متحصلين على الأستاذية في اختصاصات متنوعة . فكيف يقع انتدابهم بهذه الرتبة؟.

إن من واجب القطاع الذي يحترم العلم و يقدر مهنة التدريس حق قدرها الدفاع عن رجال و نساء التعليم الذين قدموا تضحيات من اجل ابناء الشعب .فالمتعاقدون بالأمس و النواب اليوم قد عملوا بقطاع التعليم الابتدائي بأجور زهيدة و في مناطق نائية و كان من ابسط واجبات الوزارة أن تعترف لهم بتلك التضحيات و تجازيهم عليها بانتدابهم على وجه الأولوية. ومن واجب النقابيين المطالبة بترسيمهم مهما كانت فترة العمل مع منح نسبة من الانتدابات إلى أبناء المعلمين كمكافأة لما قدموه من تضحيات في سبيل المهنة و الوطن.

6) المنح الجامعية

أمام تدهور المقدرة الشرائية للمعلم و عجزه عن مجابهة مصاريف الحياة الجامعية و تخلي الدولة عن مسؤولياتها في هذا المجال وضع القطاع ضمن مطالبه تمتيع أبناء المعلمين بمنحة جامعية باعتبار انتمائهم لقطاع التعليم على غرار الامتيازات الذي يتحصل عليها أبناء عاملين في قطاعات أخرى .

إن تنكر وزارة التربية لأبنائها جعلها ترفض هذا المطلب في البداية لكن اقتناع المعلمات و المعلمين بان تحقيق المطالب لا يتم إلا بالنضال و الالتفاف حول هياكلهم النقابية تمكنوا من تحقيق هذا المطلب اثر إمضاء اتفاق 15 مارس 1990 و قد قررت الوزارة أن تضع500 منحة جامعية على ذمة أبناء مدرسي الابتدائي للسنة الجامعية 1990-1991.

لكن أمام تزايد عدد أبناء المعلمين بالجامعات أصبح هذا العدد من المنح غير كاف فطلبت النقابة العامة تطوير هذا المكسب.و ضمن الاتفاق المبرم مع وزارة التربية بتاريخ 25-04-1998 تمكن المعلمون من تحقيق مطلبهم فوقع الاتفاق على إسناد سنويا 1000منحة و1000قرض لأبناء مدرسي الابتدائي انطلاقا من السنة الجامعية 1997/1998.

ونظرا لعدم التزام الوزارة بتعهداتها اجبر المعلمون على خوض نضالات جديدة من اجل هذا المكسب و تمكن المعلمون بفضل صمودهم من استرجاع المكسب عبر الاتفاق الذي أمضته النقابة العامة للتعليم الأساسي و وزارة الإشراف بتاريخ 11 مارس 2003 لكن الخطير في هذا الاتفاق هو منح المعنيين إمكانية تقديم ترشحاتهم عن طريق النقابة العامة للتعليم الأساسي أو مباشرة لديوان الخدمات الجامعية للشمال و ذلك قصد الحد من إشعاع نقابات التعليم و سحب البساط من تحتها و عدم قدرتها على تحديد عدد المطالب المقدمة .

و لنفس الأسباب الخاصة بازدياد عدد الطلبة طالب القطاع بتطوير هذا المكسب و تمكن من ذلك من خلال الاتفاق الذي أبرمته النقابة العامة للتعليم الأساسي مع وزارة التربية والتكوين بتاريخ 1 نوفمبر 2006حيث رفع في عدد القروض ب 500 قرض ليصبح العدد الجملي للقروض الجامعية 1500 و ذلك بداية من السنة الجامعية 2006/2007 كما تقرر أن تسند بصفة استثنائية المنح الجامعية المتبقية لدى وزارة التعليم العالي من الرصيد المخصص لأبناء المدرسين خلال السنة الجامعية 2005/2006الى الطلبة أبناء المعلمين . كان أمل المعلمين الترفيع في عدد المنح عوضا عن القروض.

الكل يعلم و لعل الوزارة أعلمهم في سنوات الستينات لما كانت المنحة الجامعية تتساوى مع أجرة المعلم إلا أن أجرة المعلم تضاعفت 20 مرة نتيجة ارتفاع الأسعار و المنحة الجامعية حافظت على نفس المقدار و أصبحت بمثابة امتياز حكر على البعض دون البعض لذلك طالب المعلمون بتعميم المنحة الجامعية لكل أبناء المعلمين أما صيغة القروض التي ابتدعتها الوزارة يمكن أن تمنحها الصناديق الاجتماعية أو المؤسسات ذات الصبغة التجارية و إضافة إلى ذلك فمن الضروري المطالبة بتوفير السكن لكافة أبناء المعلمين على مدى سنوات الدراسة الجامعية على أن يتم تقديم مطالب المترشحين للمنحة الجامعية أو السكن الجامعي وجوبا عبر النقابة العامة للتعليم الأساسي .

7)رتبة أستاذ المدارس الابتدائية

اثر تحقيق مكسب فتح الأفاق العلمية للمعلمين و تشجيعا على مواصلة الدراسة الجامعية و التحاق مجموعة من أصحاب الشهائد الجامعية برزت شريحة جديد من المعلمين المتحصلين على شهادة الأستاذية فكر القطاع في إحداث هذه الرتبة الجديدة و تمكن من ذلك خلال اتفاق 8 أكتوبر 1999 الذي نص على ان ينطلق العمل به بداية من غرة أكتوبر 2000 و يرتقي إلى هذه الرتبة معلمو التطبيق المحرزون على الأستاذية حيث يرتقي سنويا 400 معلم تطبيق إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية ممن تتوفر فيهم الشروط التالية حسب ما نص عليه الاتفاق المذكور :

"*أن يكونوا تحصلوا على الأستاذية في إحدى مواد التدريس أو الأستاذية في علو م التربية

*أن تكون لهم اقدمية تساوي أو تفوق 4 سنوات في رتبة معلم تطبيق

* أن يكونوا تحصلوا على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 16 من 20

يخول للمرتقي إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية التمتع بالامتيازات المالية لأستاذ التعليم الثانوي دون سواها ."

لم يكتف القطاع بهذا المكسب خاصة أمام بروز إشكال حول ارتقاء معلمي التطبيق إلى هذه الرتبة بل طوره ضمن اتفاق 11 مارس 2003 الذي تضمن ما يلي:

" شروط الارتقاء إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية:

علاوة على شرط الأستاذية في إحدى مواد التدريس أو في علوم التربية و الترسيم في الرتبة يشترط للارتقاء إلى رتبة أستاذ المدارس الابتدائية.

أ) بالنسبة لمعلمي التطبيق الأول:

* الحصول على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 16 من 20.(بدون تغيير).

ب)بالنسبة لمعلمي التطبيق:

* أقدميه تساوي أو تفوق سنتين في رتبة معلم تطبيق.

* عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 14 من 20.

ويبقى عدد المراكز المفتوحة سنويا للارتقاء إلى هذه الرتبة 400 مركز."

فكيف تحدد شروط الارتقاء إلى هذه الرتبة بحصول المترشح على الأستاذية في إحدى مواد التدريس برتبة تعليم عام في الوقت الذي تنتدب فيه الوزارة أصحاب الأستاذية في اختصاصات أخرى مثل الاقتصاد و التصرف؟ و كيف يتحصل المرتقي إلى هذه الرتبة على نفس الامتيازات المادية لأستاذ التعليم الثانوي و يحرم من حقه في العمل 18 ساعة فقط أسبوعيا ؟

لقد شهد قطاع التعليم الابتدائي تغييرا في تركيبته حيث تم انتداب المئات من المتحصلين على الأستاذية بصفة معلم متربص إلى جانب المتخرجين من معهد الرسكلة و التكوين المستمر لذا فان 400 مركز للارتقاء إلى هذه الرتبة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة فمن واجب القطاع المطالبة بتحديد الارتقاء بنسبة 40%من جملة المترشحين على غرار الارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق و تمكين المرتقي إلى هذه الرتبة من نفس الامتيازات الذي يتمتع بها أستاذ التعليم الثانوي سواء من حيث ساعات العمل الأسبوعية أو المنافع المادية و كذلك من حيث الترقيات مع ضرورة تقديم نسخ من المطالب وجوبا إلى النقابة العامة و ذلك لكي تتمكن من مراقبة سير عملية الارتقاء.

8) رتبة معلم تطبيق أول

حرصا من النقابين على فتح أفاق مهنية للمعلمين فكروا في إيجاد رتبة جديدة داخل القطاع لذلك كانت رتبة معلم تطبيق أول إحدى مطالب القطاع إلا أن وزارة الإشراف كعادتها قابلتها بالرفض و السخرية معللة ذلك بان المعلمين يريدون أن يصبحوا أساتذة.

لم يكن أمام القطاع سوى النضال و تمكن من تحقيق هذا المطلب ضمن محضر اتفاق بتاريخ 25 افريل 1998 بين النقابة العامة للتعليم الأساسي و وزارة التربية التي اتفق الطرفان من خلالها على إحداث رتبة معلم تطبيق أول و التزمت الوزارة بإنهاء التفاوض في تراتيب إحداث هذه الرتبة في اجل أقصاه 4 أشهر بداية من غرة ماي 1998.

لكن 4 أشهر بالنسبة لوزارة التربية تساوي 18 شهرا فلم تتمكن النقابة العامة من تحقيق المطلب إلا عبر محضر الاتفاق الممضي مع وزارة الإشراف بتاريخ 8 أكتوبر 1999 الذي اقر إحداث رتبة معلم تطبيق أول بداية من غرة أكتوبر 2000 و حدد شروط الترشح إلى هذه الرتبة كما يلي :

" *يترشح إلى رتبة معلم تطبيق أول معلمو التطبيق الذين لهم اقدمية تساوي أو تفوق 14 سنة في رتبة معلم تطبيق و لهم عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 18 من 20.

* يرتقي سنويا 1500 معلم تطبيق إلى رتبة معلم تطبيق أول .

* يتمتع معلم التطبيق المرتقي إلى رتبة معلم تطبيق أول بزيادة في مرتبه الشهري تقدر ب 70 د."

و قد تمكنت النقابة العامة للتعليم الأساسي من إمضاء اتفاق جديد بتاريخ 27 ماي 2000 مع وزارة الإشراف حول كيفية ترتيب المترشحين لرتبة معلم تطبيق أول الذي نص على ما يلي :

" * بالنسبة إلى معلمي التطبيق المباشرين بالمدارس الابتدائية

1)شروط الترشح

-العدد البيداغوجي :18/20

-الاقدمية في الرتبة :14 سنة

2)مقاييس الترتيب

يتم ترتيب المترشحين باعتماد مجموع يتركب من العناصر التالية :

- آخر عدد بيداغوجي ضارب واحد

- الاقدمية في رتبة معلم تطبيق :نقطة عن كل سنة

- التنفيل: اقدمية التدريس بالقسم :

تنفيل كل معلم تتوفر فيه شروط الترشح المنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه و قضى 20سنة تدريس بالقسم بثلاث نقاط كما يتم تنفيله بنقطة إضافية عن كل 3 سنوات تدريس بالقسم بعد 20 سنة .

تعتبر مدة 6 أشهر تدريس فما أكثر سنة دراسية كاملة.

*بالنسبة إلى معلمي التطبيق المكلفين بعمل إداري أو الموضوعين على الذمة أو الملحقين:

1)شروط الترشح

- 14 سنة في رتبة معلم تطبيق

- 12 سنة عملا بالإدارة أو إلحاقا أو وضعا على الذمة.

2) مقاييس الترتيب:

يتم ترتيب المترشحين باعتماد مجموع يتركب من العناصر التالية :

* (آخر عدد إداري ضارب 3 + آخر عدد بيداغوجي ) قاسم 4

*الاقدمية في رتبة معلم تطبيق : نقطة عن كل سنة

* التنفيل : اقدمية التدريس في القسم

تنفيل كل معلم تتوفر فيه شروط الترشح المنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه و قضى 20سنة تدريس بالقسم بثلاث نقاط كما يتم تنفيله بنقطة إضافية عن كل 3 سنوات تدريس بالقسم بعد 20 سنة .

تعتبر مدة 6 أشهر فما تدريس فما أكثر سنة دراسية كاملة.

ترتيب المترشحين

يتم ترتيب كل المترشحين بجميع أصنافهم ضمن قائمة واحدة باعتماد المجموع المتحصل عليه كل واحد منهم و عند التساوي في المجموع يتم اعتبار :

- الشهائد العلمية المتحصل عليها من قبل المترشح و المعترف بها رسميا و تسند نقطة عن كل شهادة علمية تحصل عليها

و هو في رتبة معلم تطبيق أولا.

- الاقدمية في العمل ثانيا

- السن ثالثا .........."

و بعد تجربة سنتين تبينت ضرورة مراجعة هذا الاتفاق من حيث شروط الارتقاء و عدد المرتقين و التصنيف و تمكن القطاع على اثر الإضراب القطاعي ليوم 6 مارس 2003 من إمضاء اتفاق جديد بتاريخ11 مارس 2003 حيث وقع تعويض عدد المرتقين إلى هذه الرتبة بنسبة 20% من بين المترشحين و الحط من الاقدمية من 14 سنة إلى 13 سنة مع المحافظة على نفس العدد البيداغوجي 18 من 20 . أما فيما يخص التصنيف اشترط النجاح في مرحلة تكوينية يتم تنظيمها من قبل وزارة التربية ليصنف من أ3 إلى أ2.كما شمل الاتفاق معلمي التطبيق المكلفين بالعمل الإداري أو الملحقين حيث اشترط للارتقاء اقدمية تساوي أو تفوق 13 سنة في خطة معلم تطبيق و اقدمية 12 سنة في العمل الإداري أو الإلحاق و ذلك بداية من 1 أكتوبر 2004 .

واصل المعلمون نضالهم لتحسين هذا المكسب فتمكنوا من إمضاء اتفاق بتاريخ 1 نوفمبر 2006 تضمن تخفيض في عدد سنوات الاقدمية المستوجبة للترشح لرتبة معلم تطبيق أول من 13 سنة إلى 10 سنوات .

إن المتأمل في نتائج الارتقاءات المهنية إلى رتبة معلم تطبيق أول بتاريخ واحد أكتوبر 2008 لابد أن يلاحظ أن الذين تمكنوا من الارتقاء إلى هذه الرتبة تتراوح اقدميتهم في رتبة معلم تطبيق بين16و 18 سنة و هذا لا يحدث إلا في قطاع التعليم الأساسي . هل يعقل أن يبقى موظف 17 سنة بدون ترقية؟ لذا فمن واجب القطاع النضال من اجل تحسين شروط الارتقاء لتكون :

* الاقدمية في رتبة معلم تطبيق 8 سنوات

*العدد الصناعي 16

* نسبة الارتقاء 40% من جملة المترشحين

* تنفيل بثلاث نقاط للمتحصلين على شهائد علمية بعد الباكالوريا

* تصنيف معلم التطبيق الأول أ2

إلى جانب التأكيد على أن تحرص النقابة العامة للتعليم الأساسي على الحصول على نسخ من المطالب لتفعيل دور النقابات و تسهيل عملية المراقبة .

9- رتبة معلم تطبيق

تنص الاتفاقية الممضاة بين النقابة الوطنية للتعليم الابتدائي و وزارة التربية القومية بتاريخ 11 ديسمبر 1981 على أن يقع انتداب معلمي التطبيق بنسبة 40% ممن توفر فيهم شرطا العدد و الاقدمية و ذلك ابتداء من أكتوبر1982

إن وزارة التربية تعمد التراجع في المكاسب لسد الباب أمام طرح مطالب جديدة لذلك عمدت إلى التراجع في نسبة الارتقاء إلى هذه الرتبة حيث وصلت في بعض الأحيان 19% فقط.و لم يكن أمام القطاع سوى النضال من اجل استرجاع هذا المكسب المسلوب و تمكن من إمضاء اتفاق جديد بتاريخ 25 افريل 1998 الذي يلزم الوزارة بالرجوع إلى تطبيق اتفاقية

11 ديسمبر 1981 في بندها المتعلق بالارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق سنويا بنسبة 40% من المعلمين المترشحين بداية من غرة أكتوبر 1998 و لتحصين هذا المكسب تمسك القطاع بإدراجه ضمن القانون الأساسي و كان له ذلك حيث قنن عملية الارتقاء لمعلمي التعليم العام و المعلمين الأول و المعلمين المكلفين بالعمل الإداري و المعلمين المتحصلين على شهائد علمية .لكن المشكل يطرح بالنسبة للمعلمين الأول الذين ينتدبون بصنف أ3 و يرسمون بنفس الصنف و يرتقون إلى رتبة معلم تطبيق بنفس الصنف أ 3علما و أنهم لا يتمتعون في رتبة معلم تطبيق إلا بإدماج 2/3 منحة الإنتاج ضمن المرتب عوضا عن 1/3و يتواصل تصنيفهم ضمن صنف أ3 حتى عند الارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق أول لذا بات من الضروري مراجعة ذلك إدماج كل المعلمين الأول المتحصلين على عدد14 من20 آليا في رتبة معلم تطبيق و ليس هناك موجب لخضوعهم للتناظر من اجل الارتقاء إلى هذه الرتبة .

كما ذكرنا سابقا لابد من تقديم نسخ من المطالب إلى النقابة العامة لتسهل عملية المراقبة و تفعيل دور النقابات الأساسية و الجهوية .

10 ) منحة الريف

وقع تمتيع المعلمين العاملين بالريف بمنحة الريف ضمن الاتفاق الذي أمضته النقابة الوطنية للتعليم الابتدائي و وزارة التربية القومية بتاريخ 11 ديسمبر 1981و التي قيمتها 15 د تسدد كالآتي :

" *10 دنانير شهريا بداية من جانفي 1982

*تصبح 15 دينارا شهريا بداية من جانفي 1983"

أما الاتفاق الممضى بتاريخ 23 نوفمبر 1991 بين النقابة العامة للتعليم الابتدائي و وزارة التربية و العلوم فقد حدد مقاييس المدارس الريفية حيث تعتبر مدرسة ريفية كل مدرسة تفتقد لأحد العناصر الثلاثة التالية:

* الماء الجاري *النور الكهربائي * الطريق المعبدة

و تضبط قائمة المدارس الريفية في مفتتح كل سنة دراسية حسب الإجراءات الجاري بها العمل ( التشاور بين النقابة العامة و وزارة الإشراف ).

لكن كالعادة انقلبت وزارة التربية على الاتفاقات و شرعت في حذف العديد من المدارس الريف من القائمة أمام ذلك خاض القطاع سلسلة من النضالات و تمكن من خلال الاتفاق بتاريخ 25 افريل 1998 إجبار الوزارة على تطبيق اتفاقية 23 نوفمبر 1991 في بندها المتعلق بمنحة المدارس الريفية بداية من السنة الدراسية 97/98 على أن تنعقد جلسة بين النقابة العامة للتعليم الأساسي و وزارة الإشراف لتوضيح المقاييس الخاصة بالمدارس الريفية .

إن تطوير هذا المكسب كان مطلبا للقطاع في كل لوائحه إلا أن وزارة التربية و التكوين مازلت مصرة على اعتبار الماء و الكهرباء و الطريق المعبدة مقاييس لتصنيف المدارس رغم أننا في القرن الواحد و العشرين.

حسب اعتقادنا من واجب القطاع برمجة سلسة من النضالات لتطوير المكاسب من ضمنها منحة الريف و يمكن اعتبار المقاييس التالية حيث تعتبر مدرسة ريفية كل مدرسة :

*تقع خارج المنطقة البلدية

* ذات أولوية تربوية.

*توجد بمنطقة لا تتوفر فيها المرافق التالية :

- طبيب ليلي

- صيدلية

- مركز بريد

- مكتبة عمومية

- ربط بشبكة النقل العمومي .

أما من حيث المنحة فمن الضروري تطويرها و ويمكن أن تضاف الى للمنحة 20% منها عن كل سنة لكل معلم يقضي أكثر من سنة في مركز العمل بمدرسة ريفية لتشجيع المعلمين العاملين بالمدارس الريفية على الاستقرار بها و حتى لا يكون هذا الصنف من المدارس من نصيب النواب و المتربصين و ذلك لضمان تعليم جيد لأبناء الشعب في الأرياف.

11) الحركة النظامية و الإنسانية

إن الحركة النظامية للمعلمين أو للمديرين تعتبر من أهم مكاسب القطاع و ذلك لشفافيتها و عدالتها مما دفع بالقضاة المطالبة بحركة دورية على غرار حركة المعلمين. لكن وزارة التربية عمدت إلى ضربها و ذلك بعدم تطبيقها للمقاييس و عدم إسناد الإدارات لمستحقيها حسب المقاييس المعتمدة إن كان ذلك في الحركة النظامية أو الاستثنائية مع إقصاء كلي للطرف النقابي في تحديد المراكز الشاغرة أو حضور جلسات الحركة الاستثنائية ووصل بها الأمر إلى عدم تسليم الطرف النقابي نتائج الحركة أو حتى الارتقاءات المهنية .

إن هدف وزارة التربية هو تقزيم دور النقابات في هذا المجال لكي تنفرد بالمعلم و تجعله دوما تحت رحمتها .

و قد طالب القطاع بإدراج الحركات النظامية للمعلمين و المديرين و مقاييسها و دوريتها ضمن القانون الأساسي إلا أن الوزارة رفضت ذلك و تمسكت بالإبقاء على الوضع الحالي و ذلك في إطار التشاور بين الوزارة و النقابة العامة في كل ما يتعلق بهذا الموضوع

ووعيا من القطاع بخطورة هذا التوجه فقد خاض سلسلة من النضالات من اجل المحافظة على هذا المكسب و تمكن من إمضاء اتفاق بتاريخ 1 نوفمبر 2006 الذي ينص على أن يعمل الجانبان (الوزاري و النقابي ) على عقد جلسات للنظر في ما يمكن إدخاله من إصلاحات على حركات نقل المدرسين بما يخدم مصلحة المدرس و التلميذ و التوازنات البيداغوجية و هذه بداية الهجمة على هذا المكسب .

و على مستوى الممارسة فان وزارة التربية انفردت بالقيام بالحركة على كل المستويات و رغم استعداد القطاع للرد على هذا السلوك إلا أن إحالة عناصر من النقابة العامة على لجنة النظام سهل على وزارة التربية القيام بهجمة على المناضلين و ذلك بإحالة عناصر نقابية على مجالس التأديب منها عنصر من النقابة العامة .

في ظل هذه الظروف أجبرت النقابة العامة على إمضاء اتفاق بتاريخ 08 أوت 2007 الذي ينص على دورية الحركة بسنتين و التناظر على المراكز وفق مقاييس متفق في شانها مع الحرص على أن لا تفرز حركة النقل زيادة عن النصاب و لا يمكن أن تفرز حاجيات إضافية .كما نص الاتفاق على مشاركة الطرف النقابي جهويا في تحديد الشغورات و تتم دعوة النقابة العامة على اثر نتائج الحركة للنظر في ملفات التظلم و الحالات الإنسانية و الاجتماعية إن وجدت .

إن أهمية الحركة النظامية للمعلمين أو المديرين تجبر القطاع على أن تكون من اوكد المكاسب التي يجب حمايتها و ذلك بضرورة إدراجها ضمن القانون الأساسي من حيث الدورية و المقاييس .

12) الخطط الوظيفية

أ) مديرو المدارس الابتدائية

يتمكن المعلمون من الحصول على هذه الخطة الوظيفية عبر الحركة النظامية حسب مقاييس متفق عليها أو عبر الحركة الاستثنائية اثر حصول شغور بين الدورتين النظاميتين و ذلك حسب المذكرة الصادرة عن وزارة التربية سنة 1993.و المتحصل على هذه الخطة يتمتع بثلاث امتيازات:

*منحة السكن : يتمتع المعلم المكلف بإدارة مدرسة ابتدائية بالسكن المجاني إن وجد و في صورة عدم توفره فانه يتمتع بمنحة سكن تقدر ب 27 د لكي يتسوغ بها مسكنا .لكن ماذا يساوي هذا المبلغ أمام ارتفاع معلوم الكراء؟

*منحة الإدارة: يتمتع المعلم المكلف بإدارة مدرسة ابتدائية بهذه المنحة التي تتراوح بين 30 د و 70 د شهريا حسب عدد أقسام المدرسة كمكافأة على الأعمال الإضافية التي يقوم بها إلى جانب التدريس. إن أغلبية المعلمين المتحصلين على إدارة مدرسة من معلمي التطبيق أي أنهم مطالبون بالعمل 20ساعة بالقسم لو لم يحصلوا على الإدارة لكن عند التكليف يعملون 40ساعة أسبوعيا. و لو قمنا بعملية حسابية لوجدنا أجرة الساعة الإضافية التي يقوم بها مدير المدرسة تتراوح بين 350 مي و 875 مي .

*الإعفاء من التدريس: يتمتع مدير المدرسة بإعفاء كلي من التدريس إذا تجاوز عدد أقسام المدرسة 14 قسما و يتمتع بإعفاء جزئي إذا كان عدد الأقسام بها اقل من ذلك.و حتى خطة معلم مكلف بمساعد مدير المدرسة التي أحدثتها وزارة التربية أصبحت امتيازا. و بالمقارنة مع التعليم الثانوي فان مدير المؤسسة يتمتع بمنح أفضل من ذلك و بإطار مساعد مثل القيمين و الناظر و العملة. رغم أن عدد تلاميذ المعهد في بعض الأحيان اقل بكثير من عدد تلاميذ مدرسة ابتدائية

لذا فمن واجب القطاع النضال من اجل تحسين وضعية المعلمين المكلفين بإدارة مدرسة ابتدائية و لتكون كما يلي:

1) مضاعفة منحة الإدارة

2) مضاعفة منحة السكن و ملاءمتها مع واقع الكراء.

3) إعفاء كلي للمديرين من مهمة التدريس مهما كان عدد أقسام المدرسة.

4) تمكين المدارس ذات 14 قسما فما فوق من مساعدي مدير و تمكين المدارس التي يتراوح عدد أقسامها بين 6 و 14 من مساعد مدير.

5) انتداب قيمين بالمدارس الابتدائية.

ب)المساعد البيداغوجي :

لقد قنن الأمر عدد1218 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 شروط إسناد الخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي بوزارة التربية و التكوين حيث يمكن أن تسند هذه الخطة إلى معلمي التطبيق المترسمين في رتبتهم و الذين لهم اقدمية تساوي على الأقل (5) سنوات في هذه الرتبة .-و معلمي التطبيق الأولين و أساتذة المدارس الابتدائية و يجب على المترشحين لهذه الخطة أن يكونوا بالغين من العمر50 سنة على أقصى تقدير في 15 سبتمبر من سنة التعيين و محرزين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد يساوي 16 من 20 على الأقل في اللغة الخاصة بالخطة المعلن عنها و يرتب المدرسون المترشحون اعتمادا على مجموع يأخذ بعين الاعتبار في مرحلة أولى عدد التفقد و المستوى العلمي ( نقطتان للأستاذية أو أكثر في علوم التربية أو في إحدى مواد التدريس و نقطة واحدة للمتحصلين على شهادة التخرج من المعاهد العليا لتكوين المعلمين أو سنتان جامعيتان بنجاح و دون الأستاذية أو 20 وحدة من 40 وحدة في علوم التربية أو في إحدى مواد التدريس )و الاقدمية العامة (ربع نقطة عن كل سنة ) و في المرحلة الثانية يدعى المترشحون الأوائل لكل مركز إلى حضور درس و تحرير تقرير زيارة في الغرض صحبة لجنة من المتفقدين في مستوى كل إدارة جهوية و تسند له اللجنة عددا أقصاه أربع نقاط .لكن ما هو الفرق بين المتحصل على الخطة و بقية المترشحين على المستوى النظري ؟

إن المتحصل على هذه الخطة يتمتع بمنحة سبق و أن ناضل القطاع من اجل الترفيع فيها ا لكنها ماتزال ضعيفة كما يتمتع بمنحة تنقل تقدر بـ 140 مي على كل كيلومتر يقطعه بين مركز الدائرة و مكان الزيارة على أن لا تقل المسافة المقطوعة خلال الزيارة ذهابا و إيابا عن 30 كلم .فهل أن المسافة المقطوعة التي تقل عن 30 كلم يمكن أن يقطعها المساعد البيداغوجي مشيا على الأقدام ؟و ماذا تساوي 140 مي للكلم الواحد أمام ارتفاع أسعار المحروقات و تكاليف النقل ؟

لذا فعلى القطاع أن يدرج ضمن مطالبه تحسين وضعية المساعدين البيداغوجيين من حيث التكوين و من حيث الامتيازات و لتكون كما يلي :

* أن يخضع المتحصل على الخطة إلى سنة خالصة الأجر من التكوين النظري و التطبيقي .

* الترفيع في منحة المساعدة البيداغوجية .

* الترفيع في منحة التنقل و التمتع بها مهما كانت المسافة المقطوعة .

13)منحة التكاليف البيداغوجية

كان مطلب منحة التكاليف البيداغوجية للمعلمين من بين المطالب الحديثة التي طالب بها القطاع باعتبار أن المعلم هو الموظف الوحيد الذي يصرف من ماله الخاص على مهنته وما تتطلبه من لوازم . و رغم مشروعية المطلب فان الوزارة قابلته بالرفض لكن نضالات المعلمات و المعلمين فرضت على الوزارة قبول المطلب ضمن الاتفاق الممضى بتاريخ 1 نوفمبر 2006 الذي ينص على ضرورة تحسين منحة التكاليف البيداغوجية لمدرسي المدارس الابتدائية بداية من سبتمبر 2007 على أن يقع التفاوض في المقدار المالي لهذه الزيادة بداية من جانفي 2007 على أن ينتهي موفى شهر مارس .

لكن الظروف التي مر بها القطاع حول ما عرف بأزمة الكتابة العامة للتعليم الأساسي جعلت تحقيق المطلب لم يرتق إلى طموحات المعلمين حيث تمكن المعلمون من تحقيق هذا المكسب ضمن اتفاق 08 أوت 2007 الذي نص على ما يلي :" تمكين مدرسي المدارس الابتدائية المباشرين للتدريس من منحة خصوصية سنوية تمكن المعلم من تغطية مصاريف اقتناء المستلزمات المدرسية (منحة خصوصية لمصاريف المستلزمات المدرسية ) تسند هذه المنحة مرة واحدة في بداية كل سنة دراسية و تبلغ قيمتها الجملية 180 د تصرف هذه المنحة كما يلي :

* القسط الأول في سبتمبر 2007 و قيمته 60 د

* القسط الثاني في سبتمبر 2008 و قيمته 60 د يضاف إلى القسط الأول

* القسط الثالث في سبتمبر 2009 و قيمته 60د يضاف إلى القسط الأول و الثاني "

رغم أن مطلب القطاع كان أجرة شهر بالنسبة لهذه المنحة إلا أن الايجابي في هذا المكسب هو انه كان تحت عنوان جديد ألا وهو منحة خصوصية لمصاريف المستلزمات المدرسية و ما علي القطاع إلا خوض التفاوض فيه سنويا لملاءمته و ارتفاع الأسعار .

14) البعثات للخارج

إن مطلب النظر في البعثات للخارج كان ضمن الاتفاق الممضى بين وزارة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي و النقابة العامة للتعليم الابتدائي بتاريخ 15 مارس 1990 إلا أن وزارة التربية مازلت تنفرد بإجراء هذه البعثات فمثلا العمل ضمن مدرسة تونس الدولية بليبيا لا يصدر فيها أي منشور و تتم بطريقة احادية .لذا فعلى القطاع المطالبة بضبط مقاييس واضحة للمشاركة ضمن هذه البعثات و تغيير السن القانونية للمشاركة من 35 سنة إلى 40 سنة و ذلك أمام تأخر سن الالتحاق بسوق الشغل كما انه من الضروري تشريك النقابة العامة في سير عملية اختيار المشاركين ضمن هذه البعثات و ذلك لضمان شفافية العملية و عدالتها .

*مطالب جديدة لقطاع التعليم الأساسي

1) إحداث رتبة معلم تطبيق أول فوق الرتبة

إن المتأمل في الارتقاءات إلى رتبة معلم تطبيق أول بتاريخ غرة أكتوبر 2008 يلاحظ أن المرتقين من ضمن الذين وقع انتدابهم سنة 1981وسنة 1983 و إلى جانب ذلك فان التنقيح الذي طرا على قانون التقاعد حيث أصبح 57 سنة اختيارية و 62 سنة إجبارية و إذا أخذنا بعين الاعتبار التحسينات المقترحة الذي من واجب القطاع الدفاع عنها للارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق أول فان المرتقين سيتمتعون بذلك قبل 15سنة من التقاعد و يقضون طوال تلك الفترة بدون ارتقاءات .و نظرا لأهمية الارتقاءات في تطوير مردود المعلمين فانه من واجب القطاع التمسك بإحداث هذه الرتبة الجديدة .

2)إحداث رتبة أستاذ أول للمدارس الابتدائية

أمام الانتداب الذي يقع داخل قطاع التعليم الأساسي من ضمن الحاملين للأستاذية فان هذه الشريحة من المعلمين ستتمكن من الارتقاء إلى رتبة أستاذ مدارس ابتدائية قبل 20 سنة من التقاعد لذلك على القطاع المطالبة بإحداث رتبة جديدة و هي أستاذ أول للمدارس الابتدائية حتى لا نقتل الطموح لدى أبناء و بنات القطاع من اجل تحسين مستواهم الاجتماعي و مردودهم المهني .

*المطالب المتأكدة للقطاع

* إدراج الحق النقابي و بكل تفاصيله ضمن القانون الأساسي حسب المقترح السابق .

* إدراج كل ما يتعلق بحياة المعلم المهنية ضمن القانون الأساسي(الحركة النظامية - الخطط الوظيفية ..............).

*انتداب جميع النواب العاملين بقطاع التعليم الأساسي مع تخصيص نسبة من هذه الانتدابات لأبناء المعلمين .

* تطوير مقاييس الارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق أول حسب المقترح الأنف الذكر .

*تطوير مقاييس الارتقاء إلى رتبة أستاذ مدارس ابتدائية حسب المقترح.

* إحداث رتبة معلم تطبيق أول فوق الرتبة

* إحداث رتبة أستاذ أول للمدارس الابتدائية .

*تحسين وضعية المعلمين المكلفين بإدارة المدارس الابتدائية .

*تحسين وضعية المساعدين البيداغوجين .

* تمتيع كافة أبناء المعلمين بالمنحة و السكن الجامعي .

*تطوير مقاييس و الامتيازات المالية للمدارس الريفية.

*فتح الأفاق العلمية لكل المعلمين و يجب أن تكون سنويا.

*مراجعة المنحة العائلية و منحة الأجر الوحيد

إن المطالب المهنية لا يمكن أن تحجب علينا ملفات أخرى من واجب القطاع النضال من اجلها:

* مجانية و إجبارية التعليم

*مراجعة السياسة التربوية من حيث التوجهات و البرامج و المناهج التعليمية.

* تحسين ظروف العمل بالمدارس الابتدائية

* توفير التجهيزات بالمدارس الابتدائية .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire