22/11/2009

من يضع حدا للنشاط اللاقانوني لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية؟

من يضع حدا للنشاط اللاقانوني لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية؟

تخضع كل الجمعيات الناشطة إلى القانون عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 هذا القانون الذي ينص على التراتيب القانونية الواجب إتباعها من اجل تكوين جمعيات والذي ينص صراحة على أن الراغبين في تكوين جمعية يجب عليهم أن يودعوا بمقر الولاية أو بمقر المعتدية حيث يوجد المقر الاجتماعي للجمعية تصريحا يتضمن التنصيص على اسم الجمعية و موضوعها و هدفها و مقرها إلى جانب قائمات في خمسة نظائر تتضمن التنصيص خاصة على أسماء و ألقاب مؤسسي الجمعية و المكلفين بأي عنوان كان بإدارتها و تسييرها و كذلك على تاريخ ولادة كل واحد منهم و مكانها و على مهنته و مقرها و مقره وعلى رقم بطاقة تعريفه القومية و تاريخ تسليمها و كذلك خمسة نظائر من النظام الأساسي.

و تعتبر الجمعية مكونة بصفة قانونية يحق لها مباشرة أي نشاط إلا بعد انقضاء اجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح.

و من بين هذه الجمعيات جمعية العمل التنموي التي لا تكاد تخلو منها أي مؤسسة تربوية وهذه الجمعيات تخضع إلى القانون السابق الذكر إلا أننا بالرجوع إلى قانونها الأساسي فان هذه الجمعيات تنشط بصفة غير قانونين رغم أنها في علاقة مباشرة بالسلطة التي تتابع أنشطتها و التصرف في أموالها عبر محاضر الجلسات العامة و التقارير المالية.إلى جانب دعمها المادي لها سواء برصد ميزانية للمطعم المدرسي أو للصيانة أو لشراء مواد التنظيف.

لقد نص القانون الأساسي لهذه الجمعيات في فصله التاسع على أن كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره…………….في شهر أكتوبر من كل سنة و يمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة غير أن هذا الاشتراك لا يمكن أن يتجاوز البتة ثلاثين دينارا إلا أننا بالتثبت في التقارير المالية التي توجها اغلب الجمعيات إن لم نقل كلها إلى الإدارة فإننا سنلاحظ خلوها من معاليم انخراط أعضاء الهيئة المدير فبأي قانون يحق لأشخاص التصرف في أموال المجموعة الوطنية و هم ليسوا منخرطين في هذه الجمعية ؟

و الأغرب من ذلك نسمع بمتفقد إداري و مالي توجه إلى مؤسسة ما لإجراء تفقد و لا يهتم بهذه المسالة و هنا تطرح العديد من الأسئلة فهل أن الإدارة راضية على أن تتصرف أشخاص في أموال دخلا و صرفا بدون وجه قانوني ؟ أم أن المكلف بتفقد المؤسسة لا يدرك هذا القانون

رغم أن الفصل العاشر من القانون الأساسي صريح في هذه المسالة و الذي نص على ما يلي:" يفقد صفة العضوية من الجمعية كل:

- من قدم استقالته و وجهها في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية.

- من قررت الهيئة لمديرة رفته لعدم دفعه اشتراكه بعد سنة من حلول اجل الدفع على ألا يشمل هذا الرفت التلاميذ.

- من صرحت الهيئة المديرة برفته من اجل اقترافه غلطة فادحة غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر و تضرب له أجلا للإدلاء ببياناته و إذا تأخر هذا عن الإدلاء ببياناته فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت"فكيف لجمعية أن تنشط بدون منخرطين.

أما الفصلين 22و23 من قانونها الاساسي فقد حد تركيبة الجلسة العامة و مشمولاتها و المتمثلة في :

" الفصل 22:

تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم و تجمع مرة كل سنتين في شهر ديسمبر باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة استدعاء كتابي.

الفصل23:

تستمتع الجلسة العامة إلى تقرير الهيئة المديرة و تصادق أو تدخل التعديلات اللازمة على الحسابات و تقرر الميزانية و تتولى مداولة المسائل المرسومة بجدول الأعمال و يوجه نظير من التقرير الأدبي و المالي إلى السيد المدير الجهوية للتعليم في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الجلسة العامة.

عن أي جلسة عامة نتحدث أهل يجوز القول بأننا أصبحنا نشرع إلى الجمعيات الافتراضية ؟ جمعيات بدون أعضاء و نحن نطالبها بتقديم تقرير مالي و أدبي إلى الإدارة؟؟؟؟

إن من يتأمل الفصل 23 و المتعلق بآجال تقديم التقرير المالي و الأدبي و المحدد بآجال شهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة يتصور أن هناك صرامة في تطبيق القانون.

هذه هي وضعية جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية فمن يضع حدا لنشاطها اللاقانوني؟؟؟؟؟؟

ظافر الصغير

عضو النقابة الأساسية للتعليم الاساسي

بمرناق

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire