25/11/2009

العمل بمقابل

العمل بمقابل

عملا بالأمر عدد 83 لسنة 1995 فانه يحجر على أعوان الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المنشات العمومية ممارسة بعنوان مهني وبمقابل نشاط خاصا مهما كان نوعه.

إلا انه لا ينطبق التحجير على الحالات التالية :

* على الأعوان المحالين على عدم المباشرة لأغراض شخصية و الذي يعتزم ممارسة نشاط بمقابل إلا انه يتعين عليه أن يعلم مسبقا الرئيس المباشر للإدارة أو المنشاة العمومية الراجع لها بالنظر بهذا النشاط.

*على انجاز الأعمال العلمية و الأدبية و الفنية و لا على البحث العلمي غير انه لا يجب أن تسيطر الصبغة التجارية على هذه الأعمال.

و في صورة ما إذا تم القيام بهذه الأنشطة بمقابل يتعين على العون إعلام رئيس الإدارة و المنشاة العمومية الراجع لها بالنظر بذلك.

و يمكن لأعوان سبلك التعليم و السلك الطبي و الموازي للطبي القيام بمهنة ناتجة عن طبيعة وظائفهم.

و يمكن أن يرخص للأعوان المشار إليهم سابقا من قبل رئيس الإدارة أو المنشاة العمومية الراجعين لها بالنظر في :

**إجراء اختبارات و استشارات بمقابل.

غير انه يجب أن لا تنجز الاختبارات و الاستشارات ضد مصالح الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المنشات العمومية.

و عندما يكون انجاز الاختبارات و الاستشارات لفائدة الإدارة أو المنشاة العمومية التي يعمل بها العون أو لفائدة هيكل خاضع لنفوذها أو لرقابتها فان انجازها يجب أن يكون بدون مقابل .

** القيام بدروس لها علاقة بصلاحياتهم بمقابل.

و يجب أن يكون الترخيص في إجراء الاختبارات أو الاستشارات و القيام بدروس مسبق و كتابي.

كما يمكن أن يرخص الوزير الأول للأعوان المشار إليهم أعلاه في :

- المشاركة بمقابل في انجاز الدراسات الإستراتيجية المندرجة ضمن برنامج الإصلاح الإداري.

- المشاركة بمقابل في انجاز الدراسات الإستراتيجية المندرجة ضمن الأعمال التحضيرية لمخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

- المشاركة بمقابل في انجاز الإصلاحات الخاصة بالتعليم العالي.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire