جمعية العمل التنموي
1) طلب الترخيص في بعث الجمعية:
1- يقدم مدير المدرسة رئيس الجمعية إلى الإدارة الجهوية للتعليم التي يرجع إليها بالنظر الوثائق التالية:
أ-مطلبا واحدا باسم السيد والي الجهة.
ب- 5 نظائر من أسماء هيئة الجمعية ثلاثة منها تحمل طوابع جبائية.
ج- 5 نظائر من القانون الأساسي ثلاثة منها تحمل طوابع جبائية .
و تتولى الإدارة الجهوية للتعليم التثبت في فحوى هذه الوثائق ثم إحالتها إلى السيد والي الجهة.
2) القانون الأساسي :
الفصل الأول:
تكونت بين الأشخاص الذين اتفقوا أو سيتفقون على هذا القانون جمعية أطلق عليها اسم جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية ب...................................
و هي خاضعة للقانون عدد154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 و المنقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.
الفصل2
أ-السهر على تطوير العمل التربوي بالمدرسة و ربطه ومتطلبات التنمية الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية و ذلك بإحداث خلايا تنموية قائمة الذات يجد فيها الأطفال مجالا للتدريب على العمل الجماعي و التعاون و طرق التنشيط و التسيير . و تعني هذه الخلايا ببعث مشاريع إنمائية تتصل بميادين التربية اليدوية و التقنية و العلمية و الاجتماعية و التنشيط الرياضي و الثقافي.
ب-ربط صلة التعاون بين المدرسة و المحيط الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي من ذلك :
- إشراك الأولياء في حل المشاكل التي لها ارتباط بالمدرسة و توثيق الروابط بين المدرسة و المواطنين.
-المساهمة في تعهد المحلات المدرسية و توفير التجهيزات.
- إيجاد حل للمنقطعين عن التعليم.
- ربط صلة التعاون بمصالح الوزارات الأخرى و المنظمات القومية التي تعنى بتنظيم أنشطة لفائدة الأطفال و الشباب أثناء أوقات فراغهم و ذلك بهدف التنسيق و التكامل.
ج- المشاركة في اتخاذ الإجراءات الضامنة لسير العمل المدرسي في أحسن الظروف من ذلك :
- السهر على انطلاق السنة الدراسية في ظروف طيبة و متابعة سير التعليم و نتائجه.
- تشجيع التلاميذ على مزاولة التعلم و مساعدتهم ماديا و أدبيا.
- مساعدة فرع منظمة التربية و الأسرة على تنظيم دروس المراجعة و التدارك.
- إعداد نظام داخلي يضبط سير أعمال الخلايا التنموية.
د- المساعدة على تنظيم التصرف المالي و المساعدات الاجتماعية و أشغال الصيانة و التعهد :
- النظر في مشاريع مختلف الخلايا التنموية بالمدرسة.
- ضبط حاجات هذه البرامج و المشاريع و مصادر تمويلها.
- تبويب ميزانية الجمعية دخلا و خرجا حسب الأنشطة المختلفة بالمدرسة .
- النظر في إمكان تحويل بعض المداخيل من نشاط إلى آخر عند الاقتضاء و دون أن يترتب عن ذلك خلل في سير النشاط المعني على أن الاعتمادات المخصصة من قبل الوزارة لا يمكن صرفها في غير وجهتها المحددة.
الفصل3:
مقر الجمعية المدرسة الابتدائية ب………………………………………
الفصل4
مدة بقاء الجمعية غير محدودة.
الفصل 5
لا تعتبر الجمعية مكونة بصفة قانونية يحق لها مباشرة أي نشاط إلا بعد حصولها على الترخيص حسب الصيغ القانونية المنصوص عليها بالفصلين الرابع (جديد) و الخامس (جديد) من قانون الجمعيات و بعد إدراج مضمون بالرائد الرسمي ينص خاصة على :
-اسم الجمعية و مضمونها و هدفها
- أسماء و ألقاب و مهن مؤسسيها و المكلفين بإدارتها بأي وجه كان.
- تاريخ و عدد الوصل المسلم من طرف الولاية عند إيداع الملف.
الفصل 6
يجب على الجمعية إعلام الوالي بجميع التغييرات التي قد تدخل على هيئتها المديرة و ذلك عن طريق المدير الجهوي للتعليم .
الفصل7:
أن التنقيح الذي يدخل على هذا القانون مدة نشاط الجمعية لابد أن يكون مصادقا عليه من قبل وزير التربية و التكوين و يخضع إلى نفس الإجراءات و الصيغ المتبعة في تكوين الجمعية كما يتعين على الجمعية أن تصرح لدى وزير الداخلية و الوالي بجميع التغييرات التي وقع إدخالها على القانون الأساسي.
الفصل8:
تتركب الجمعية من :
- أعضاء عاملين.
- أعضاء شرفيين.
- أعضاء منخرطين.
الفصل9:
كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره…………….في شهر أكتوبر من كل سنة و يمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة غير أن هذا الاشتراك لا يمكن أن يتجاوز البتة ثلاثين دينارا.
الفصل 10:
يفقد ضفة العضوية من الجمعية كل :
- من قدم استقالته و وجهها في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية.
- من قررت الهيئة لمديرة رفته لعدم دفعه اشتراكه بعد سنة من حلول اجل الدفع على ألا يشمل هذا الرفت التلاميذ.
- من صرحت الهيئة المديرة برفته مكن اجل اقترافه غلطة فادحة غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر و تضرب له أجلا للإدلاء ببياناته و إذا تأخر هذا عن الإدلاء ببياناته فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.
الفصل11:
إن وفاة احد الأعضاء أو استقالته أو رفته مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية.
يتعين على الأعضاء المستقيلين و المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل اجلها و اشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة.
الفصل 12:
تتكون مداخيل الجمعية من :
* اشتراكات أعضائها .
* الإعانات الممنوحة لها من البلديات أو من المؤسسات أو من المنظمات أو من الخواص.
* المداخيل الحاصلة من المهرجانات المرخص فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
*المداخيل المتأتية من بيع الإنتاج.
* الفوائض عن المكتسبات.
* المنح المرصودة لها من وزارة التربية و المخصصة لأغراض معينة.
و يحجر على الجمعية تنظيم مهرجانات المقصود منها توزيع الأرباح على أعضائها.
الفصل 13:
يجب على الجمعية في صورة استفادتها من إعانات دورية من الدولة أو جماعات جهوية أو محلية أو مؤسسات عمومية أن تقدم لها سنويا ميزانيتها و حساباتها و الوثائق المؤيدة لذلك و تخضع حساباتها وجوبا لرقابة من قبل مصالح التفقد بوزارة المالية .
إن كل مبلغ تم إسناده من طرف الدولة أو الجماعات العمومية و لم يصرف في ظرف 12 شهرا في الغرض المخصص له يرجع إلى خزينة الدولة.
الفصل14:
تدير الجمعية هيئة مديرة تتركب من 6 إلى 10 أعضاء و هم:
* رئيس :مدير المدرسة
* نائب رئيس: عضو من غير أسرة التعليم.
*كاتب عام: عضو من غير أسرة التعليم
* أمين مال:معلم
*أمين مال مساعد:معلم
و ينتخب أعضاء الهيئة المديرة باستثناء الرئيس قي جلسة عامة لمدة سنتين و في صورة نقلة أو استقالة أو رفت أو وفاة أمين المال تتولى الهيئة المديرة تعويضه من بين أسرة التعليم .
الفصل15:
كل خدمات الهيئة المديرة مجانية .
الفصل 16:
تجتمع الهيئة المديرة مرة كل 3 أشهر على الأقل و تؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط:
* حضور نصف أعضاء الهيئة على الأقل و عند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا
* تسجيل القرارات في الدفتر الخاص بالجلسات
يمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلثي الأعضاء أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة.
الفصل 17:
للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من متعلقات الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة، كما لها أن تعد لنظام الداخلي للجمعية و تنظر في قبول الأعضاء و رفتهم مع مراعاة أحكام الفصل 12 و يمكن لها إسناد العضوية الشرفية و الإذن بكراء المحلات اللازمة لنشاط الجمعية و تعيين استعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها و شراء الأثاث و الأدوات و مواد العمل و الأسهم و بيعها كما لها مكافأة من هم في خدمة الجمعية.
الفصل 18:
يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضائها على أن القرار المتعلق بهذا التفويض ينبغي أن يصدر عن أغلبية الثلثين على الأقل من أعضاء الهيئة المديرة و يجب أن يوقع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس و يسجل ذلك على دفتر المداولات.
الفصل 19:
1) الرئيس يمثل الهيئة المديرة في جميع الظروف و خاصة لدى المحاكم و هو الذي يسير أعمال الهيئة المديرة و ينفذ قراراتها.
2) الكاتب العام مكلف بتحرير الاستدعاءات و مسك دفتر الجلسات و المراسلات.
3) أمين المال مكلف بقبض و صرف المدفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة، بالبحث عن استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة، و يجب أن تكون لديه دفاتر حسابات مرقمة و ممضاة من قبل المدير الجهوي للتعليم كما يتعين عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف و يجب الاستظهار بهذه المؤيدات إلى مراقبي وزارة المالية و لوزارة التربية.
تقع عملية قبض المال مقابل وصل ممضى من طرف أمين مال الجمعية أما دفع المال أو سحبه فلا يكون إلا بصك ممضى من قبل الرئيس و أمين المال.
الفصل 20:
يجب على المستقيل من الهيئة المديرة إعلام السلطة المنصوص عليها بالفصل 7 باستقالته.
الفصل 21:
يجب على الهيئة المديرة إعلام وزير المالية ووزير التربية بكل المبالغ التي تسلمتها الجمعية من الحكومة و التي لم يقع صرفها في ظرف سنة فيما قررت له من قبل.
الفصل 22:
تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم و تجمع مرة كل سنتين في شهر ديسمبر باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة استدعاء كتابي.
الفصل23:
تستمتع الجلسة العامة إلى تقرير الهيئة المديرة و تصادق أو تدخل التعديلات اللازمة على الحسابات و تقرر الميزانية و تتولى مداولة المسائل المرسومة بجدول الأعمال و يوجه نظير من التقرير الأدبي و المالي إلى السيد المدير الجهوية للتعليم في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الجلسة العامة.
الفصل 24:
ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية و تتخذ هذا القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء المرسمين و بعد موافقة المدير الجهوية للتعليم.
الفصل25:
تأذن الجلسة العامة بجميع عمليات العقارات التابعة للجمعية بأغلبية ثلثي أعضائها و بعد موافقة المديرة الجهوية للتعليم.
الفصل26:
إن مداولات الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 27:
فيما عدا الجلسة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي موجه إلى الرئيس من طرف ثلث الأعضاء العاملين.
الفصل 28:
لا يمكن تنقيح القانون الأساسي إلا:
1) باقتراح من الهيئة المديرة.
2) بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على أقل تقرير موجه إلى الرئيس.
الفصل29:
و في كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل أعلاه يجب أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول الأعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم ثلثي أعضاء الجمعية العاملين و إذا لم يحضر النصاب المعين بالفقرة السابقة فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع في أجل قدره 15 يوما و تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين و في هذه الصورة تصدر القرارات بالأغلبية المجردة.
الفصل30:
لا يمكن التصريح بحل الجمعية، بصفة تلقائية إلا إذا احترمت في ذلك مقتضيات الفصلين 26و27
الفصل 31:
في صورة حل الجمعية، يكون مصير مكاسبها ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض أو تخصص لما جاء به القانون الجاري به العمل على أن الأموال المتأتية من إعانات الحكومة و الباقية بصندوق الجمعية يجب أن تسلم إلى الدولة ة كذلك الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة و يسهر على حل الجمعية المدير الجهوي للتعليم أو من ينوبه.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire