22/11/2009

جمعية العمل التنموي

جمعية العمل التنموي

1) طلب الترخيص في بعث الجمعية:

1- يقدم مدير المدرسة رئيس الجمعية إلى الإدارة الجهوية للتعليم التي يرجع إليها بالنظر الوثائق التالية:

أ-مطلبا واحدا باسم السيد والي الجهة.

ب- 5 نظائر من أسماء هيئة الجمعية ثلاثة منها تحمل طوابع جبائية.

ج- 5 نظائر من القانون الأساسي ثلاثة منها تحمل طوابع جبائية .

و تتولى الإدارة الجهوية للتعليم التثبت في فحوى هذه الوثائق ثم إحالتها إلى السيد والي الجهة.

2) القانون الأساسي :

الفصل الأول:

تكونت بين الأشخاص الذين اتفقوا أو سيتفقون على هذا القانون جمعية أطلق عليها اسم جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية ب...................................

و هي خاضعة للقانون عدد154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 و المنقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.

الفصل2

أ-السهر على تطوير العمل التربوي بالمدرسة و ربطه ومتطلبات التنمية الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية و ذلك بإحداث خلايا تنموية قائمة الذات يجد فيها الأطفال مجالا للتدريب على العمل الجماعي و التعاون و طرق التنشيط و التسيير . و تعني هذه الخلايا ببعث مشاريع إنمائية تتصل بميادين التربية اليدوية و التقنية و العلمية و الاجتماعية و التنشيط الرياضي و الثقافي.

ب-ربط صلة التعاون بين المدرسة و المحيط الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي من ذلك :

- إشراك الأولياء في حل المشاكل التي لها ارتباط بالمدرسة و توثيق الروابط بين المدرسة و المواطنين.

-المساهمة في تعهد المحلات المدرسية و توفير التجهيزات.

- إيجاد حل للمنقطعين عن التعليم.

- ربط صلة التعاون بمصالح الوزارات الأخرى و المنظمات القومية التي تعنى بتنظيم أنشطة لفائدة الأطفال و الشباب أثناء أوقات فراغهم و ذلك بهدف التنسيق و التكامل.

ج- المشاركة في اتخاذ الإجراءات الضامنة لسير العمل المدرسي في أحسن الظروف من ذلك :

- السهر على انطلاق السنة الدراسية في ظروف طيبة و متابعة سير التعليم و نتائجه.

- تشجيع التلاميذ على مزاولة التعلم و مساعدتهم ماديا و أدبيا.

- مساعدة فرع منظمة التربية و الأسرة على تنظيم دروس المراجعة و التدارك.

- إعداد نظام داخلي يضبط سير أعمال الخلايا التنموية.

د- المساعدة على تنظيم التصرف المالي و المساعدات الاجتماعية و أشغال الصيانة و التعهد :

- النظر في مشاريع مختلف الخلايا التنموية بالمدرسة.

- ضبط حاجات هذه البرامج و المشاريع و مصادر تمويلها.

- تبويب ميزانية الجمعية دخلا و خرجا حسب الأنشطة المختلفة بالمدرسة .

- النظر في إمكان تحويل بعض المداخيل من نشاط إلى آخر عند الاقتضاء و دون أن يترتب عن ذلك خلل في سير النشاط المعني على أن الاعتمادات المخصصة من قبل الوزارة لا يمكن صرفها في غير وجهتها المحددة.

الفصل3:

مقر الجمعية المدرسة الابتدائية ب………………………………………

الفصل4

مدة بقاء الجمعية غير محدودة.

الفصل 5

لا تعتبر الجمعية مكونة بصفة قانونية يحق لها مباشرة أي نشاط إلا بعد حصولها على الترخيص حسب الصيغ القانونية المنصوص عليها بالفصلين الرابع (جديد) و الخامس (جديد) من قانون الجمعيات و بعد إدراج مضمون بالرائد الرسمي ينص خاصة على :

-اسم الجمعية و مضمونها و هدفها

- أسماء و ألقاب و مهن مؤسسيها و المكلفين بإدارتها بأي وجه كان.

- تاريخ و عدد الوصل المسلم من طرف الولاية عند إيداع الملف.

الفصل 6

يجب على الجمعية إعلام الوالي بجميع التغييرات التي قد تدخل على هيئتها المديرة و ذلك عن طريق المدير الجهوي للتعليم .

الفصل7:

أن التنقيح الذي يدخل على هذا القانون مدة نشاط الجمعية لابد أن يكون مصادقا عليه من قبل وزير التربية و التكوين و يخضع إلى نفس الإجراءات و الصيغ المتبعة في تكوين الجمعية كما يتعين على الجمعية أن تصرح لدى وزير الداخلية و الوالي بجميع التغييرات التي وقع إدخالها على القانون الأساسي.

الفصل8:

تتركب الجمعية من :

- أعضاء عاملين.

- أعضاء شرفيين.

- أعضاء منخرطين.

الفصل9:

كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره…………….في شهر أكتوبر من كل سنة و يمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة غير أن هذا الاشتراك لا يمكن أن يتجاوز البتة ثلاثين دينارا.

الفصل 10:

يفقد ضفة العضوية من الجمعية كل :

- من قدم استقالته و وجهها في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية.

- من قررت الهيئة لمديرة رفته لعدم دفعه اشتراكه بعد سنة من حلول اجل الدفع على ألا يشمل هذا الرفت التلاميذ.

- من صرحت الهيئة المديرة برفته مكن اجل اقترافه غلطة فادحة غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر و تضرب له أجلا للإدلاء ببياناته و إذا تأخر هذا عن الإدلاء ببياناته فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.

الفصل11:

إن وفاة احد الأعضاء أو استقالته أو رفته مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية.

يتعين على الأعضاء المستقيلين و المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل اجلها و اشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة.

الفصل 12:

تتكون مداخيل الجمعية من :

* اشتراكات أعضائها .

* الإعانات الممنوحة لها من البلديات أو من المؤسسات أو من المنظمات أو من الخواص.

* المداخيل الحاصلة من المهرجانات المرخص فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل .

*المداخيل المتأتية من بيع الإنتاج.

* الفوائض عن المكتسبات.

* المنح المرصودة لها من وزارة التربية و المخصصة لأغراض معينة.

و يحجر على الجمعية تنظيم مهرجانات المقصود منها توزيع الأرباح على أعضائها.

الفصل 13:

يجب على الجمعية في صورة استفادتها من إعانات دورية من الدولة أو جماعات جهوية أو محلية أو مؤسسات عمومية أن تقدم لها سنويا ميزانيتها و حساباتها و الوثائق المؤيدة لذلك و تخضع حساباتها وجوبا لرقابة من قبل مصالح التفقد بوزارة المالية .

إن كل مبلغ تم إسناده من طرف الدولة أو الجماعات العمومية و لم يصرف في ظرف 12 شهرا في الغرض المخصص له يرجع إلى خزينة الدولة.

الفصل14:

تدير الجمعية هيئة مديرة تتركب من 6 إلى 10 أعضاء و هم:

* رئيس :مدير المدرسة

* نائب رئيس: عضو من غير أسرة التعليم.

*كاتب عام: عضو من غير أسرة التعليم

* أمين مال:معلم

*أمين مال مساعد:معلم

و ينتخب أعضاء الهيئة المديرة باستثناء الرئيس قي جلسة عامة لمدة سنتين و في صورة نقلة أو استقالة أو رفت أو وفاة أمين المال تتولى الهيئة المديرة تعويضه من بين أسرة التعليم .

الفصل15:

كل خدمات الهيئة المديرة مجانية .

الفصل 16:

تجتمع الهيئة المديرة مرة كل 3 أشهر على الأقل و تؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط:

* حضور نصف أعضاء الهيئة على الأقل و عند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا

* تسجيل القرارات في الدفتر الخاص بالجلسات

يمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلثي الأعضاء أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة.

الفصل 17:

للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من متعلقات الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة، كما لها أن تعد لنظام الداخلي للجمعية و تنظر في قبول الأعضاء و رفتهم مع مراعاة أحكام الفصل 12 و يمكن لها إسناد العضوية الشرفية و الإذن بكراء المحلات اللازمة لنشاط الجمعية و تعيين استعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها و شراء الأثاث و الأدوات و مواد العمل و الأسهم و بيعها كما لها مكافأة من هم في خدمة الجمعية.

الفصل 18:

يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضائها على أن القرار المتعلق بهذا التفويض ينبغي أن يصدر عن أغلبية الثلثين على الأقل من أعضاء الهيئة المديرة و يجب أن يوقع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس و يسجل ذلك على دفتر المداولات.

الفصل 19:

1) الرئيس يمثل الهيئة المديرة في جميع الظروف و خاصة لدى المحاكم و هو الذي يسير أعمال الهيئة المديرة و ينفذ قراراتها.

2) الكاتب العام مكلف بتحرير الاستدعاءات و مسك دفتر الجلسات و المراسلات.

3) أمين المال مكلف بقبض و صرف المدفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة، بالبحث عن استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة، و يجب أن تكون لديه دفاتر حسابات مرقمة و ممضاة من قبل المدير الجهوي للتعليم كما يتعين عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف و يجب الاستظهار بهذه المؤيدات إلى مراقبي وزارة المالية و لوزارة التربية.

تقع عملية قبض المال مقابل وصل ممضى من طرف أمين مال الجمعية أما دفع المال أو سحبه فلا يكون إلا بصك ممضى من قبل الرئيس و أمين المال.

الفصل 20:

يجب على المستقيل من الهيئة المديرة إعلام السلطة المنصوص عليها بالفصل 7 باستقالته.

الفصل 21:

يجب على الهيئة المديرة إعلام وزير المالية ووزير التربية بكل المبالغ التي تسلمتها الجمعية من الحكومة و التي لم يقع صرفها في ظرف سنة فيما قررت له من قبل.

الفصل 22:

تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم و تجمع مرة كل سنتين في شهر ديسمبر باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة استدعاء كتابي.

الفصل23:

تستمتع الجلسة العامة إلى تقرير الهيئة المديرة و تصادق أو تدخل التعديلات اللازمة على الحسابات و تقرر الميزانية و تتولى مداولة المسائل المرسومة بجدول الأعمال و يوجه نظير من التقرير الأدبي و المالي إلى السيد المدير الجهوية للتعليم في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الجلسة العامة.

الفصل 24:

ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية و تتخذ هذا القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء المرسمين و بعد موافقة المدير الجهوية للتعليم.

الفصل25:

تأذن الجلسة العامة بجميع عمليات العقارات التابعة للجمعية بأغلبية ثلثي أعضائها و بعد موافقة المديرة الجهوية للتعليم.

الفصل26:

إن مداولات الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل 27:

فيما عدا الجلسة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي موجه إلى الرئيس من طرف ثلث الأعضاء العاملين.

الفصل 28:

لا يمكن تنقيح القانون الأساسي إلا:

1) باقتراح من الهيئة المديرة.

2) بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على أقل تقرير موجه إلى الرئيس.

الفصل29:

و في كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل أعلاه يجب أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول الأعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم ثلثي أعضاء الجمعية العاملين و إذا لم يحضر النصاب المعين بالفقرة السابقة فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع في أجل قدره 15 يوما و تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين و في هذه الصورة تصدر القرارات بالأغلبية المجردة.

الفصل30:

لا يمكن التصريح بحل الجمعية، بصفة تلقائية إلا إذا احترمت في ذلك مقتضيات الفصلين 26و27

الفصل 31:

في صورة حل الجمعية، يكون مصير مكاسبها ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض أو تخصص لما جاء به القانون الجاري به العمل على أن الأموال المتأتية من إعانات الحكومة و الباقية بصندوق الجمعية يجب أن تسلم إلى الدولة ة كذلك الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة و يسهر على حل الجمعية المدير الجهوي للتعليم أو من ينوبه.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire