01/01/2010

كيفية الانخراط بالاتحاد العام التونسي للشغل

كيفية الانخراط

أ - ينخرط جميع الشغالين و المتقاعدين منهم اختياريا مهما كانت أوضاعهم المهنية في الاتحاد العام التونسي للشغل و تتولى الهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وتتولى الهياكل النقابية التابعة للإتحاد العام للشغل عملية الانخراط بواسطة التزام أو البطاقات المباشرة
حسب الترتيب التالي
:


1- تحدد الهيئة الإدارية الوطنية معلوم الانخراط السنوي في الإتحاد العام.

2- يكون الانخراط بالخصم المباشر حسب الصيغة المتفقة عليها أو بالبطاقة التي تجدد سنويا.

-
يبدأ الانخراط مع كل مطلع كل سنة إدارية جديدة. أو يصدر قصما النظام الداخلي والمالية منشورا في الغرض, وإسناد إليه فأنه :
- يطلب من الإتحاد الجمهوري إعلام التشكيلات الأساسية ببدء عملية الانخراط وحثها على إنجازها في أجال محددة.

3-
عن طريق الجنة لا يتجاوز عددها الخمسة, يعينها المكتب التنفيذي الجهوي بالتنسيق مع الهياكل القطاعي المعني وإعلام قسم النظام
الداخلي للإتحاد العام
. وتتولى جميع الإنخراطات والإعداد للمؤتمر التأسيسي.
وتنتهي مهمتها عند صدور البلاغ المؤتمر وتتمتع اللجنة بحماية قانونية باعتبارها هيكلا استثنائيا مؤقتا تابع للإتحاد العام التونسي للشغل.


4-
ينبغي العمل على اعتماد الانخراط بواسطة الخصم المباشر كلما أمكن ذلك وفي هذه الحالة فإن تشكيلة الأساسية و الجهاوية والمحلية المعنية ملزمة بمتابعة الإنخراطات التابعة لها وإشعار الإتحاد الجهوي بكل تحوير في وضعية منضور بها أو نقلتهم من مصلحة إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى وبالتالي تسوية وضعية المخرطين مع القسم المعني بالإتحاد العام. وكل منخرط مطالب بمتابعة انخراطه وإشعار النقابة الأساسية التي يعود لها وبالنضر لتولي الأمر في صورة عدم قيام الإدارة والمؤسسة التي يعمل بها بعملية الخصم لفائدة الإتحاد.

5-
يعتبر منخرطا بالإتحاد العام التونسي للشغل كل من أثبت انخراطه وفق التراتيب المضبوطة بالنظام الداخلي على أن يلتزم بتسديد ما قد يكون تخلد بذمته من معاليم انخراطه بالإتحاد العام.



-
تتوقف عملية توزيع الإنخراطات بالبطاقات أو بالالتزام عند صدور بلاغ مؤتمر التشكيلة المعنية.

ب - حالة انتهاء مدة بيع بطاقات الانخراط للسنة المنقضية يتحتم على الاتحادات الجهوية والقطاعات التي بحوزتهم بطاقات غير موزعة, القيام بعملية المحاسبة وإرجاع ما تبقى من بطاقات إلى مصلحة المالية بالإتحاد قبل 31 جانفي من كل سنة.

-
تضبط مصلحة الإنخراطات بالإتحاد العام قائمة المنخرطين لكل نيابة ونقابة أساسية نهائيا قبل صدور بلاغ المؤتمر التشكيلة ومد قسم النظام الداخلي والاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة المعنية بالنظائر منها.


-
الإتحاد الجهوي والجامعات والنقابات العامة مطالبة بمتابعة إنخراطات مناظريها والتأكد من تسديد معا ليمها لدى مصلحة الإنخراطات بالإتحاد العام والإدارة المعنية.


-
الإتحاد الجهوي والجامعات والنقابات العامة مطالبة بمتابعة إنخراطات مناظريها والتأكد من تسديد معا ليمها لدى مصلحة الإنخراطات بالإتحاد العام والإدارة المعنية.


في صورة عدم قيام التشكيلات النقابية الأساسية ببيع وترويج الإنخراطات ستة أشهر بعد الإعلام بذلك يقوم الإتحاد العام الجهوي بمعية من يمثل الهيكل القطاعي بدعوتها وتحسسيها والتعرف على أسباب التأخير ومساعدتها على تداركه وتنبيهها إلى ما قد ينجر عنه , وإعلام قسم النظام الداخلي للإتحاد العام بذلك
.

وفي حالة عدم قيام التشكيلة المعنية لبيع وترويج الإنخراطات قبل انتهاء الأجل بثلاثة أشهر يدعو الإتحاد الجهوي منخرطي التشكيلة المعنية إلى اجتماع عام بحضور من يمثل الهيكل القطاعي يعلمهم فيه بما ينجر عن عدم انخراطهم من إجراءات تصل إلى حد حل التشكيلة وعقد مؤتمر استثنائي مع حرمان أعضائها من تحمل مسؤولية لدورتين متواليتين
.

وبعد انتهاء المدة المحددة واستنفاذ كل المحاولات دون إتمام عملية الانخراط يتم حل النقابة ويدعى إلى وعقد مؤتمر استثنائي للتشكيلة المعنية بحضور من يمثل الهيكل القطاعي ويتم تكوين لجنة مؤقتة تكلف بإتمام عملية الانخراط بالتنسيق مع قسمي النظام الداخلي والمالي بالإتحاد العام التونسي للشغل عن طريق الاتحاد الجهوي الراجعة له التشكيلة المعنية بالنظر
.


د
- ليعتبر منخرطا بالإتحاد ويفقد عضويته منه :


- كل من ثبت تقديمه لمعلومات مغلوطة حالت دون إتمام عملية خصم معلوم الانخراط في أجله.
- كل من ثبت من ثبي عدم خلاص معلوم الانخراط و لم يسو وضعيته في الآجال القانونية المحددة من قبل الهياكل المسيرة للاتحاد يعتبر تجاوزا يحاسب عليه مرتكبه.
- كل تغيير في المعطيات المقدمة في قائمات المنخرطين حال دون إتمام عملية الخصم.
- كل تقاعس في تقديم قائمات الالتزام بالخصم المباشر إلى المصالح المختصة لبدء عملية

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire